وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المعتبر أختها وعمتها إذا كان صداقهما أكثر من صداق مثلهما من قوم آخرين ا ه أي إذا كان للمرأة أمثال في الأوصاف المذكورة من قبيلتها وأمثال كذلك من غير قبيلتها اعتبر فيها ما يتزوج به أمثالها من قبيلتها وإن زاد على صداق مثلها من غير قبيلتها أو نقص انظر ابن عرفة وفي الحط عن ابن رشد مذهب مالك رضي الله تعالى عنه أن يعتبر في فرض صداق المثل في نكاح التفويض بصدقات نسائها إذا كن مثل حالها من العقل والجمال والمال ولا يكون لها مثل صداق نسائها إذا لم يكن على مثل حالها ولا مثل صداق من لها مثل حالها إذا لم يكن لها مثل نسبها ودليل هذا من مذهبه قوله فيها وينظر إلى أشباهها في قدرها وجمالها وموضعها أي من النسب فاشتراطه الموضع يدل على أنه أراد بقوله فيها لا ينظر في هذا إلى نساء قومها أنه لا يفرض لها مثل صدقات نساء قومها إذا لم يكن على مثل حالها من الجمال والمال والعقل فالاعتبار عنده بالوجهين جميعا إذ قد تفترق الأختان في الصداق كما قال فيها بأن يكون لإحداهما الجمال والمال والشطاط والأخرى ليس لها من هذا فمعنى قوله في هذه الرواية لا يقضى لها بصداق واحدة منهما يريد به إذا لم تكن على مثل حالها وفي زمنها أيضا إذ قد يختلف الصداق باختلاف الأزمنة على ما قال وقد تأول بعض الناس على مالك رضي الله تعالى عنه أنه إنما ينظر إلى أمثالها من النساء في جمالها ومالها وعقلها ولا ينظر إلى نساء قومها وليس ذلك بصحيح على ما بيناه من مذهبه فيها من رسم الطلاق من سماع أشهب من كتاب النكاح الثاني و اعتبر في تقدير مهر المثل في النكاح الفاسد سواء كان نكاح تفويض أو تسمية يوم الوطء لا يوم العقد لأنه معدوم شرعا وهو كالمعدوم حسا ابن غازي شامل لكل نكاح فاسد كقول الجواهر والوطء في النكاح الفاسد يوجب صداق المثل باعتبار يوم الوطء لا يوم العقد وهذا مقتضى تقرير ابن عبد السلام قول ابن الحاجب ومهر المثل