وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مقدما يتصرف لها في مالها ولم يعلم رشدها هذا قول ابن القاسم وهو المشهور وقال غيره يجوز وطرحه سحنون وإن تزوج صحيح امرأة مسلمة حرة تفويضا و فرض لها صداقا في مرضه الذي مات فيه قبل وطئها ف الذي فرضه وصية لوارث وكل وصية لوارث باطلة لأنها ترثه بالنكاح الصحيح ولا تستحق صداقا بموته قبل بنائه بها فهي محض عطية لوارث فإن أجازها باقي الورثة تعطيه منهم وترثه على كل حال وأما إن تزوجها وهو مريض تفويضا وسمى لها صداقا في مرضه الذي مات منه فلها الأقل من المسمى وصداق المثل والثلث دخل بها أم لا لأنها لا ترثه ولو دخل بها لفساد نكاحها وإن عقد عليها تفويضا وهو مريض ومات قبل التسمية والدخول فلا صداق لها وإن مات بعده فلها الأقل من مهر مثلها والثلث وفي عقده وهو صحيح تفويضا على المرأة الذمية أي الكتابية الحرة والأمة المسلمة وفرض لها صداقا في مرضه ومات منه قبل البناء قولان أحدهما لا شيء لكل منهما لأنه إنما فرض للوطء ولم يحصل فلم يفرضه على أنه وصية بل على أنه صداقا وهي لا تستحقه بموته ثانيهما لها ما فرضه ولو زاد على مهر مثلها لأنها غير وارثة من الثلث نقله المواق عن اللخمي وأبو الحسن عن ابن يونس والمصنف في التوضيح ونصه واختلف إن لم يدخل وكانت ذمية أو أمة فقال ابن المواز ونقله عن مالك رضي الله تعالى عنهما لها ما فرض من الثلث وقال ابن الماجشون يبطل لأنه لم يسم لها على سبيل الوصية فإن دخل فإن المسمى من رأس المال إن كان صداق مثلها بلا اختلاف وإن فرض لها أكثر منه فلها صداق مثلها من رأس المال ويبطل الزائد إلا أن يجيزه الورثة ا ه وعادل بين القولين مع أن الأول لمالك رضي الله تعالى عنه لتصويب اللخمي الثاني وظاهر ما تقدم أنهما منصوصان