وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وصرح به الشارحان وهو ظاهر المتيطية أيضا ونصها ابن المواز لو سمى للذمية أو الأمة في مرضه ولم يبن بها فلها ذلك كله في ثلثه تحاصص به أهل الوصايا وقال عبد الملك لا شيء لهذه لأنه لم يسم لها إلا على المصاب ابن المواز لا يعجبني ذلك ا ه فقد صرح بأنهما منصوصان فصح ما قاله الشارحان ولابن عرفة عن ابن رشد طريقة بأنهما مخرجان ونصه عنه إن فرض لها مهر مثلها أو أقل ورضيت ومات بعد بنائه وجب لها ذلك اتفاقا وإن كان فرض لها أكثر وصح من مرضه فلها جميع ما فرض وإن مات منه سقط ما زاد على مهر مثلها إلا أن يجيزه وارثه لأنها وصية لوارث إلا أن تكون ذمية أو أمة ففي ثبوت ذلك لها في ثلثه وسقوطه قولا محمد وروايته وابن الماجشون ولو مات من مرضه قبل بنمائه سقط ما فرضه إلا أن يجيزه الورثة ولو كانت أمة أو ذمية ففي ثبوته في ثلثه القولان تخريجا ا ه و إن عقد في صحته تفويضا على حرة ولو كتابية أو على أمة مسلمة وفرض لكل أزيد من مهر مثلها في مرضه ردت زائدا لمثل فقط لزوما إلا أن يجيزه باقي الورثة إن وطئ ومات ولها مهر مثلها من رأس ماله ودل قوله زائدا لمثل على أن لها الأقل منه ومن المسمى لأنها إذا ردت من المسمى ما زاد على مهر المثل فأولى أنها لا تستحق زائد مهر المثل على المسمى وكون لها أقلهما من رأس المال لا يخالف ما مر في نكاح المريض من أنه من الثلث لأن العقد هنا في الصحة وإن مات من عقد في صحته بعد وطئه ولم يسم فلها مهر مثلها من رأس ماله ولزم الزائد على مهر المثل إن صح من مرضه الذي سمى فيه صحة بينة ثم مات ولو بعد موتها على الراجح فيستحقه وارثها لا يلزم الرشيدة إبراؤها الزوج من الصداق في نكاح التفويض إن أبرأت الرشيدة زوجها من جميع صداقها أو بعضه قبل الفرض ثم فرض لها لأنها أسقطت حقا قبل وجوبه وأشعر كلامه بأنه قبل