وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرضا به و إن فرض صداقا المثل من أقل لزمه أي الزوج فقط أي دون الزوجة فلا يلزمها وتخير في الرضا به وعدمه و إن فرض أكثر منه فالعكس أي يلزمها فقط ويخير فيه الزوج أو لا بد من رضى الزوج والمحكم سواء كان الزوجة أو غيرها فيلزمها ما رضيا به ولو أقل من المثل وهو الأظهر عند ابن رشد من الخلاف في الجواب تأويلات ثلاثة الأول لبعض الصقليين وحكاه في الواضحة عن ابن القاسم وأصبغ وابن عبد الحكم والثاني للقابسي والثالث لأبي محمد وابن رشد وغيرهما و جاز في نكاح التفويض الرضى بدونه أي صداق المثل ل لمرأة المرشدة بضم الميم وفتح الراء والشين المعجمة أي التي رشدها مجبرها بعد بلوغها وتجربتها بحسن تصرفها في المال بإشهاده عدلين على رفع حجره عنها وإطلاقه لها في التصرف و جاز الرضى بدونه للأب في مجبرته والسيد في أمته قبل الدخول بل ولو بعد الدخول بها في المسألتين و جاز الرضى بدونه ل لشخص الوصي في محجورته بشرط كون رضاه قبله أي الدخول حيث كان صلاحا لها كرجاء حسن عشرة زوجها لها ودوامها وظاهره أنه لا يعتبر رضاها مع رضى وصيها عياض وهو الصحيح عند شيوخنا على منهج المذهب ومقابله يشترط رضاهما معا وهو ظاهر المدونة واعتمده أبو الحسن وصرح به ابن الحاجب لا بعده ولو مجبرا لتقرر صداق المثل على الزوج بدخوله بها فإسقاط بعضه لا مصلحة فيه لها ومثل الوصي مقدم القاضي لا يجوز الرضى بدونه للبكر المهملة التي مات أبوها ولم يوص عليها ولم يقدم القاضي عليها