وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولها أي الزوجة طلب التقدير أي بيان قدر للمهر في نكاح التفويض والتحكيم قبل البناء ويكره لها تمكينه من نفسها قبله وإن فرض لها مهر المثل أو دونه ورضيت فهل لها منع نفسها من البناء حتى تقبضه أو لا خلاف ابن عرفة ابن محرز عن ابن القصار إن فرض الزوج مهر المثل وأبى دفعه حتى يأخذها إليه وأبت أن تسلم نفسها إليه حتى تقبضه فالذي يقوى في نفسي أن يوقف الحاكم المهر حتى تسلم نفسها إليه إلا أن يجري عرف بتسليمه لها إذا بذلت ابن شاس لها حبس نفسها للفرض لا لتسليم المفروض قلت انظر هل الخلاف في تعجيل دفعه قبل البناء أو قبل أن تتهيأ له والأول ظاهر لفظ ابن محرز ونص كلام ابن بشير والثاني ظاهر كلام ابن شاس وظاهره أن الخلاف في النقد لا في كل المهر اللخمي لها منع نفسها قبل قبضه إلا أن تكون العادة أن المهر مقدم ومؤخر فلا تمنع إذا فرض الزوج وقدم النقد المعتاد فإن رضيت بتمكينه قبل أن يفرض شيئا جاز إن دفع ربع دينار ولزمها أي الزوجة المفروض أي الرضى به فيه أي التفويض و في تحكيم الرجل أي الزوج إن فرض الزوج فيهما لها المثل بكسر فسكون أي مهر مثلها تنازع فيه لزم وفرض ولا يلزمه أي فرض المثل الزوج فله تطليقها ولا شيء عليه وفرض أقل منه فلا يلزمها وليس المراد لا يلزمه ما فرضه لأنه لزمه بمجرد فرضه فإن كان المثل لزمها أيضا وإن كان دونه فلا يلزمها وهل تحكيمها أي الزوجة في تقدير المهر أو تحكيم الغير أي غير الزوج والزوجة فيه سواء كان وليا أو أجنبيا كذلك أي تحكيم الزوج في أنه إن فرض المثل لزمها ولا يلزمه فرضه ابتداء أو إن فرض المحكم المثل لزمهما أي الزوجين