وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الباجي عنه إن عنى به غير النكاح لا هبة المهر بل هبة نفسها فسخ قبل البناء وثبت بعده بمهر المثل وإن عنى به نكاحا دون مهر لم يجز وما أصدقها ولو ربع دينار لزمها قبل البناء وبعده الباجي فيما قاله نظر والواجب في الضرب الأول كونه سفاحا يحد به ولم يلحق به نسب قلت إن أراد أنه بنى بها دون بينة على عقدهما لا مقارنة ولا لاحقة فكونه سفاحا غير خاص بهذا العقد بل هو عام في عقد الهبة وغيره وإن أراد أنه بنى بعد بينة عليه فكونه سفاحا بعيد عن أصول المذهب وفيها لابن وهب هبة المرأة نفسها لرجل لا تحل لأنه خاص به صلى الله عليه وسلم فإن أصابها فرق بينهما وهو قبولهما المهر بجهالتهما ربيعة يفرق بينهما وتعاض ا ه واستحقته أي الزوجة مهر المثل في نكاح التفويض بالوطء من زوجها البالغ وهي مطيقة حية ذكره في النوادر عن أشهب ولو حراما كفي حيض أو دبر وانظر نكاح التحكيم هل تستحق فيه صداق مثلها بوطئها أو لا تستحق إلا ما يحكم به المحكم ولو بعد موت أو طلاق فإن تعذر حكمه فلها صداق مثلها بالدخول لا تستحق الزوجة مهر مثلها في نكاح التفويض بموت للزوج أو لها قبل البناء وإن ورث الحي منهما الميت أو طلاق قبل البناء في كل حال إلا أن يفرض أي يقدر الزوج صداقا دون صداق مثلها وترضى الزوجة الرشيدة بما فرضه الزوج ثم يموت فتستحقه كله أو يطلقها قبل البناء فلها نصفه فإن فرض لها مهر مثلها فلا يعتبر رضاها به وتستحق جميعه بموته ونصفه بطلاقه قبل البناء وإن فرض لها دون المثل ثم طلقها أو مات قبل البناء فادعت أنها كانت رضيت به قبل موته وطلاقه فإنها يتهم و لا تصدق بضم الفوقية وفتح الصاد المهملة والدال مشددا أي الزوجة فيه أي الرضا بما فرضه بعد أحد هما أي الموت والطلاق