وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المكافأة من غير توقف إحداهما على الأخرى لجاز وهو كذلك وإن لم يسم بضم التحتية وفتح السين المهملة والميم مشددة لواحدة منهما صداق وشرط في تزوج إحداهما تزوج الأخرى وجعل تزويج كل منهما مهرا للأخرى كزوجني على أن أزوجك بنتي ف هذا النكاح صريحه أي الشغار أي المسمى بهذا الاسم وهو فاسد وفسخ بضم فكسر النكاح قبل الدخول وبعده أبدا فيه أي الصريح الذي لا صداق فيه ولها بعد البناء صداق مثلها إن كان عدم المهر في المرأتين بل وإن في واحدة كزوجني بنتك بمائة على أن أزوجك بنتي وهذا يسمى مركب الشغار فالمسمى لها يفسخ نكاحها قبل البناء ويمضي بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل والتي لم يسم لها يفسخ نكاحها أبدا ولها بعد البناء صداق مثلها و فسخ النكاح إن وقع على شرط حرية ولد الأمة المزوجة فيفسخ أبدا أي قبل الدخول وبعده ولو طال لأن بعض المهر في مقابلة حرية ولدها فأشبه بيعه قبل وجوده وهو ممنوع للغرر وإن ولدت فهو حر وولاؤه لسيد أمه ولها بالدخول المسمى قاله في المدونة وبحث فيه الموضح بأن مقصود الزوج لم يحصل وهو بقاؤها في عصمته فالظاهر أن لها الأقل من المسمى وصداق مثلها وأجيب بأن قصده حرية ولده وقد حصل والنكاح تبع وقد استوفاه ودوامه أو عدمه محتمل وأشعر قوله على حرية أن الفسخ لذلك وأما العتق فلتشوف الشارع للحرية وأنه إن تطوع سيد الأمة بالتزام ذلك بعد العقد فلا يفسخ ويلزمه العتق أيضا ولها أي الزوجة في الوجه أي وجه الشغار وإن في واحدة الأكثر من المسمى وصداق المثل إن كان دخل الزوج بها ولا يفسخ النكاح و لها في تزوجها ب مائة من نحو الدنانير و نحو خمر أو ب مائة حالة من نحو الدنانير ومائة كذلك