وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مؤجلة بمجهول كموت أو طلاق الأكثر من المسمى بفتح الميم الثانية مشددة الحلال و من صداق المثل ولا ينظر لنحو الخمر ولا للمؤجل بمجهول إن لم يزد صداق المثل على المجموع بل ولو زاد صداق المثل على الجميع أي المائة الحالة والمائة المؤجلة بمجهول بأن كان مائتين وخمسين مثلا فتأخذه حالا وقال ابن القاسم لا تزاد على المائتين فتأخذهما حالتين ولا تعطى الزائد لأنها رضيت بالمائة لأجل مجهول فأخذها حالة أحسن لها فلو كان صداق مثلها مائتين أو مائة وخمسين أخذته لأنه أكثر من المسمى الحلال وهي المائة الحالة فلو أراد بالمسمى ما يشمل الحلال والحرام فلا يكون صداق المثل أكبر منه إلا إذا زاد على الجميع فلا تصح المبالغة ولو كان صداق مثلها تسعين أخذت المائة الحالة لأنها أكثر من صداق مثلها وقدر بضم القاف وكسر الدال مشددة أي صداق المثل أي اعتبر قدره الذي يقابل بالمسمى بالتأجيل بالأجل المعلوم لبعضه إن كان فيه أي المسمى الحلال مؤجل بأجل معلوم ابن الحاجب فإن كان معهما تأجيل معلوم قدر صداق المثل به فإن كان سمى لها مائة حالة ومائة مؤجلة بأجل معلوم ومائة مجهولة الأصل قيل ما صداق مثلها على أن فيه مائة مؤجلة بذلك الأجل المعلوم فإن قيل مائتان فقد ساوى المسمى الحلال صداق مثلها فتأخذ مائة حالة ومائة إلى الأجل المعلوم وكذا إن قيل مائة وخمسون وإن قيل ثلاثمائة أخذت مائتين حالتين ومائة إلى الأجل المعلوم ولما قدم أن لها في وجه الشغار الأكثر من المسمى وصداق مثلها وظاهره كان من الجانبين أو من إحداهما وهو ظاهر المدونة أيضا ولكن تأولها ابن لبابة بحملها على الأول فقط أشار له بقوله وتؤولت بضم الفوقية والهمز وكسر الواو مشددة أي فسرت المدونة أيضا أي كما فسرت بحملها