وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صداقها الذي تقرر لها على زوجها بعقد النكاح عليه بأن عقد عليها بألفين مثلا فأسقطت عنه ألفا منهما بعد العقد على شرط أن لا يخرجها أو لا يتزوج أو يتسرى عليها فإن خالف بإخراجها أو التزوج أو التسري عليها فلها الرجوع عليه بما أسقطته عنه إن كان الإسقاط بلا يمين بعتق أو طلاق أو مشي لمكة أو صوم شهر لا بما فيه كفارة يمين لسهولتها منه أي الزوج على أنها لا يخرجها أو لا يتزوج أو لا يتسرى عليها فإن أسقطت بيمين بذلك وخالف فلا رجوع لها عليه لأنه في مقابلة حلفه وقد حنث في يمينه فيلزمه موجبها من عتق أو طلاق أو مشي أو صوم مثلا وإن كان حلفه بالله مثلا مما فيه كفارة وحنث بالمخالفة فلها الرجوع عليه لسهولتها وظاهر المصنف تزوج بقرب أو بعد ابن عبد السلام ينبغي تقييده بالقرب كمن أعطته مالا على أن لا يطلقها واعترضه الحط في التزاماته بأن اللخمي نص على أنها ترجع عليه تزوج بقرب أو بعد وهو ظاهر المدونة والمتيطي وابن فتحون وغيرهم أو كزوجني يحتمل أن الكاف اسم بمعنى مثل معطوف على فاعل فسد وأن المعطوف بأو محذوف والمعطوف عليه فعل الشرط وهو نقص أي فسد إن نقص أي أو كان نكاح شغار كزوجني أختك ونحوها مما لا جبر له عليها وأولى من له جبرها كبنتك وأمتك بمائة مثلا من نحو الدنانير على شرط أن أزوجك أختي مثلا أو بنتي أو أمتي بمائة مثلا من نحو الدراهم وهو أي هذا النكاح وجه الشغار بكسر الشين وبالغين المعجمين أي المسمى بهذا الاسم وهو فاسد يفسخ قبل البناء ويمضي بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل واستواء قدر المهرين ليس شرطا ولذا قال فيها وإن قال زوجني ابنتك بمائة على أن أزوجك ابنتي بمائة أو بخمسين فلا خير فيه وهو من وجه الشغار ا ه وقال ابن عرفة ولو عقداه بمهر مسمى لكل واحدة ففيها هذا وجه الشغار وأفهم قوله على إلخ أنه لو لم يقع على وجه الشرط بل على وجه