وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والأخرى تفويضا أو إن نكحهما معا تفويضا فإن سمى لكل أقل منه أو لواحدة أقل منه والأخرى صداق مثلها أو تفويضا فلا يجوز في الجواب قولان في الصور الثلاث ويتفق على الجواز في ثلاث صور وهي تسميته لكل منهما صداق مثلها وعدم تسميته لكل منهما وتسميته لإحداهما صداق مثلها وعدمها للأخرى وموضوع القسمين في شرطه تزوج إحداهما بتزوج الأخرى فليس قوله إن سمى إلخ مقابلا لقوله إن شرط إلخ فلو قال عقب قوله أو لإحداهما إن لم يشترط تزوج الأخرى وإلا فهل يجوز مطلقا أو إن سمى ولو حكما صداق المثل قولان لأفاد المراد بلا كلفة والمراد بالتسمية الحكمية التفويض وصواب قولان تردد لأنهما للمتأخرين الأول لابن سعدون والثاني لغيره كما لابن عبد السلام والتوضيح فظاهر ابن عرفة عزوه للخمي والله أعلم و في المدونة لا يعجب أي ابن القاسم قاله الشيخ سالم جمعهما أي الزوجتين في مهر واحد إذ لا يعلم ما يخص كل واحدة منه وسواء كان في عقد واحد أو عقدين وسواء كانتا حرتين أو أمتين لمالك واحد أو لمالكين أو إحداهما حرة والأخرى أمة لها أو لغيرها والأكثر من شراح المدونة على التأويل لقوله لا يعجبني بالمنع أي التحريم والفسخ للنكاح قبله أي البناء وصداق المثل بعده أي البناء لأنه يؤدي للجهل بقدر صداق كل واحدة كجمع رجلين سلعتيهما في بيع واحد وهو ممنوع لذلك كما يأتي لا على تأويله ب الكراهة التنزيهية التي أوله بها الأقل وعلى هذا فلا يفسخ قبله ويقسم المسمى على صداقي مثلهما والمعتمد الأول أو تزوجها بصداق تضمن بفتحات مثقلا إثباته أي الصداق رفعه أي فسخ النكاح كدفع العبد من إضافة المصدر لمفعوله بأن يزوج السيد عبده بدنانير أو دراهم أو عرض معلوم ويدفعه في صداقه أي العبد وأولى جعله صداقا من أول الأمر