وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإذا ثبت هذا النكاح وملكت الزوجة زوجها انفسخ النكاح إذ من موانعه الملك فيفسخ قبل البناء ولا شيء لها وبعد البناء تملكه أي الزوجة العبد وينفسخ النكاح أيضا لأن فساده لعقده لا لصداقه لوجوب المسمى فيه بالدخول ولو كان فساده لصداقه لم يفسخ بعد الدخول ووجب فيه صداق المثل أبو الحسن ويتبعه سيده بالصداق الذي دفعه فيه على مذهب مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم إذ هو ضامن عنه وهو بمنزلة من له على عبده دين وباعه لمن يعلم ذلك خلافا لمن جعله كجنايته على مال سيده ولها إبقاؤه في ملكها وفي المعونة يجب عليها إخراجه عنه لئلا يتلذذ بها ولها أن تتزوجه بعد خروجه عن ملكها بعتق أو غيره وبعد استبرائها من مائه الفاسد إن كان وطئها أو تزوجها بدار مثلا مضمونة أي غير معينة وهي في ملك غيره ولو وصفها أو في ملكه ولم يصفها فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بمهر مثلها فإن كانت في ملكه ووصفها وصفا شافيا وعين موضعها جاز كما يفهم من كلام اللخمي والمدونة وقال ابن محرز لا يجوز تزويجها بدار مضمونة يصفها إذ بذكر موضعها تتعين والمعين لا تقبله الذمة ونحوه يفهم من ابن يونس أو تزوجها بألف من الدنانير مثلا على أنه لا زوجة له وإن كانت له زوجة غيرها حال العقد ف الصداق ألفان فيفسخ قبل البناء للشك في قدر الصداق حال العقد ويثبت بعده بصداق مثلها لأنه نكاح بغرر بخلاف تزوجها ب ألف من الدنانير مثلا بشرط أن لا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج أو لا يتسرى عليها وإن خالف الشرط و أخرجها أي الزوج الزوجة من بلدها أي الزوجة أو تزوج أو تسرى الزوج عليها ف الصداق ألفان فالنكاح صحيح لعدم الشك