وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيها بخلاف ما في السماع فإنه تلفظ بالعطية وعليه يأتي تفريق ابن محرز ا ه البناني قلت ما صور به س ومن تبعه هو الصواب نقلا وعقلا أما نقلا فلأن ابن رشد صرح به بنفسه مفرعا له على مسألة ابن القاسم ونص كلامه في السماع المذكور ويقوم من هذه المسألة معنى خفي وصحيح وهو أن البيع والنكاح يجوز أن يجتمعا في صفقة واحدة إذا كان نكاح تفويض لم يسم فيه صداق مثل أن يقول أزوجك ابنتي نكاح تفويض على أن أبيع منك داري بكذا وكذا ا ه من البيان فقول طفي يحتاج إلخ قصور وقد غره في هذا اختصار ابن عرفة وأما عقلا فلأنه لو كان مراد ابن رشد مسألة ابن القاسم فعينها أنكحه ابنته وأعطاه دارا فما معنى قوله يقوم منها أليس جعل ابن رشد مسألة ابن القاسم أصلا يحتاج إلى بيان الفرع وليس إلا ما صور به س ومن تبعه وقول ز ابن محرز لأنه إنما إلخ تفريق ابن محرز يمنع قياس ابن رشد فهو مقابله وقد اعتمد المصنف هنا على ما لابن رشد وفي التوضيح على ما لابن محرز وهو الظاهر و جاز جمع امرأتين أو ثلاث أو أربع في عقد واحد سمى الزوج المهر لهما أي المرأتين معا سواء تساوى المهران أو لا أو سمى لإحداهما أي المرأتين دون الأخرى أو لم يسم مهرا لكل منهما ولم يقل أولا بدل أو لإحداهما ليشمل هذه الصورة لأنها ليس فيها القولان المشار لهما بقوله وهل جواز جمعهما مطلق إن لم يشترط في تزوج إحداهما تزوج الأخرى بل وإن شرط الزوج في تزوج إحداهما تزوج الأخرى حيث سمى لكل واحدة دون صداق مثلها أو سمى لإحداهما دونه وللأخرى صداق مثلها أو نكحها تفويضا فهذه الصور الثلاث محل الخلاف أو جوازه مع الشرط المذكور حيث حصلت التسمية لكل واحدة منهما أو لإحداهما فقط إن سمى الزوج صداق المثل لكل واحدة منهما أو لإحداهما