وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي الدار هو توكيد للمستتر في دفع لإرادته العطف عليه الزوجة في نظير عصمتها ومائة دينار مثلا من مالها فبعض الدار مقابل للعصمة وعقده نكاح وبعضها في مقابلة المائة وعقدها بيع فقد اجتمع النكاح والبيع في عقد واحد ففسدا أو دفعها أبوها أي الزوجة أو هي للزوج في مقابلة مائة من ماله للدار والعصمة فبعض المائة للعصمة وعقده نكاح وبعضها للدار وعقده بيع فقد اجتمعا في عقد واحد وجاز اجتماع النكاح مع البيع من الأب أي أب الزوجة أو منها للزوج أو من الزوج للزوجة أو أبيها في نكاح التفويض كأن يقول بعتك داري بمائة وزوجتك ابنتي تفويضا أقامه ابن رشد من قول ابن القاسم لو قال تزوج بنتي ولك هذه الدار فجائز فهذه ليست صورة المصنف لأن هذه جائزة ولو لم يصدقها الزوج إلا هذه الدار ابن محرز لأنه إنما قصد بما أعطاه معونته لأنه ليس في صورة ابن القاسم بيع ولو قال أزوجك ابنتي بمائة على أن تبيعها الدار بمائة جاز لأن المائة تقابل المائة والدار صداقها ولو أن الولي قال للزوج أزوجك وليتي بمائة على أن تبيعني دارك بمائة لكان فاسدا لأنه بيع دار ومائة دينار ببضع ومائة دينار قاله في التبصرة ا ه عب البناني قوله وجاز من الأب في التفويض صوره تت بما نصه بأن عقداه بلا ذكر مهر وقال الأب تزوج ابنتي ولك هذه الدار قال طفي تصوير تت هو الصواب لأنه كذلك في التوضيح وهو الموافق للنقل ابن عرفة سمع سحنون ابن القاسم من أنكح ابنته من رجل على إن أعطاه دارا جاز نكاحه ولو قال تزوج ابنتي بخمسين وأعطيك هذه الدار فلا خير فيه لأنه من وجه النكاح والبيع ابن رشد يقوم منها معنى خفي صحيح وهو جواز اجتماع البيع مع نكاح التفويض بخلاف نكاح التسمية ا ه قال طفي وهذا هو الذي عند المصنف وأما تصوير س ومن تبعه بأن يقول بعتك داري بمائة وزوجتك ابنتي تفويضا فيحتاج لنقل بجوازها لأنها أشد مما في السماع للتصريح بالبيع