وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفاسد لعقده ولم يؤثر خللا في الصداق كنكاح المحرم وإنكاحها نفسها بلا ولي فضمان صداقه منها بمجرد عقده كالصحيح إن هلك ببينة أو كان لا يغاب عليه وإلا فمن الذي هو بيده طفي ليس الفوات شرطا في الضمان كما يتبادر من عبارة المصنف بل القبض كاف فيه والفوات مرتب عليه أي وترد قيمته إن فات فقوله في البيوع الفاسدة وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض أحسن وقال ابن الحاجب وتضمنه بعد القبض لا قبله كالسلعة في البيع الفاسد فلذا لو فات في بدن أو سوق كان لها وتغرم القيمة ا ه أو تزوجها ب شيء مغصوب من مالكه علماه أي الزوجان المغصوب قبل العقد أو وهما رشيدان لدخولهما على إسقاط الصداق وإلا فالمعتبر علم ولي غير الرشيد فيفسخ قبل البناء ويمضي بعده بصداق مثلها لا يفسد النكاح إن تزوجها بمغصوب علمه أحدهما أي الزوجين دون الآخر سواء كان العالم الزوج أو الزوجة لأنه ليس فيه دخول على إسقاط المهر وإذا أخذ المغصوب منه الصداق فترجع على الزوج بقيمته أو مثله أو وقع النكاح باجتماعه أي النكاح مع عقد بيع أو قرض أو قراض أو شركة أو جعالة أو صرف أو مساقاة في عقد واحد فهو فاسد لصداقه فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق مثلها وعلل الفساد بالجهل بما يخص البضع وبتنافي أحكامهما فإن النكاح مبني على المكارمة وغيره على المشاحة وسواء سمى للنكاح ما يخصه أم لا وإن فات المبيع فقط قبل البناء بحوالة سوق أو غيرها ففيه القيمة فإن بنى ثبت النكاح بصداق المثل والبيع بقيمة المبيع وإن لم يحصل فيه مفوت لتبعيته للنكاح المقصود ويلغز به فيقال بيع فاسد يمضي بالقيمة بلا مفوت ابن عرفة وعلى المشهور من منع اجتماعه مع البيع قال اللخمي فوت النكاح إن كان الجل فوتا للسلعة ولو كانت قائمة وفوتها وهي الجل ليس فوتا له لأنه مقصود في نفسه ا ه ونقله أبو الحسن أيضا مقتصرا عليه ومثل لاجتماعه مع البيع بقوله كدار دفعها