وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قبل العقد على القراءة بربع دينار أو ثلاثة دراهم أو مقوم بأحدهما وقرأ وترتب له ذلك في ذمتها فتزوجها به فالعقد صحيح وعتقه أمته على أن يجعله صداقها ويعقد عليها فإن وقع فسخ قبل الدخول ومضى بعده بصداق مثلها أو تزوجها بما فيه غرر شديد كرقيق آبق بمد الهمز وكسر الموحدة أو بعير شارد أو جنين أو ثمر لم يبد صلاحه على التبقية أو دار فلان أو رقيقه أو عرضه يشتريه من فلان ويسلمه لها فلا يصح النكاح للغرر الشديد إذ قد لا يرضى فلان ببيع شيئه ولو بأضعاف قيمته أو يتزوجها ب سمسرتها أي الدار في بيعها إن كانت لها أو شرائها إن كانت لغيرها فلا يصح النكاح للغرر إذ قد يسمسر عليها ولا تباع وأما إن سمسر لها على بيع شيء أو شرائه ولزمتها أجرته وكانت ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو مقوما بأحدهما فتزوجها بها فالنكاح صحيح أو تزوجها بصداق معلوم مؤجل بعضه وأولى كله لأجل مجهول كموت أحد الزوجين أو افتراقهما فيفسخ قبل البناء باتفاق الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين ولو رضيت بعد ذلك بإسقاط المؤجل بالمجهول أو رضي الزوج بتعجيله على المذهب ويثبت بعده بالأكثر من المسمى الحال أو المؤجل بمعلوم وصداق مثلها ومحل كلام المصنف إذا وقع ذلك في العقد أو بعده وعلم دخولهما عليه بنص أو عادة أو احتمل دخولهما عليه وعدمه حيث جرت عادة به وبعدمه وأما إن وقع بعده وعلم عدم دخولهما عليه بالنص ولم تجر العادة به فيعمل به والعقد صحيح أو تزوجها بصداق مؤجل كله أو بعضه و لم يقيد بضم الياء الأولى وفتح الثانية الأجل كمتى شئت ولم يجر العرف بشيء فإن جرى بزمن معين يدفع الصداق فيه فلا يفسد وإن لم يذكر زمنه عند العقد كما أفاده أبو الحسن وتقدم للمصنف أيضا تت تغني الأولى عن الثانية لأنه إذا فسد لجهل أجل بعضه ففساده لجهل أجل كله بالأولى