وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فسخ إن عزم على عدم إتمامه وإلا فله الخيار إلا أن تقوم الزوجة بحقها لتضررها ببقائها على تلك الحالة ابن عرفة وفي لزوم نصف الدرهمين في فسخه نقلا الباجي عن محمد مع جماعة من أصحابنا والجلاب مع التلمساني وجماعة من المتأخرين ابن محرز صوب القابسي الأول وابن الكاتب الثاني لأنه فسخ يجبر بخلاف لو طلق لأنه مختار أو تزوجها بما أي بشيء أو الذي لا يملك بضم المثناة وسكون الميم وفتح اللام أي لا يجوز ولا يصح تملكه شرعا كخمر وخنزير ولو لذمية تزوجها مسلم لأنها لا تملكها شرعا لخطابها بفروع الشريعة على الصحيح وإن لم نمنعها منها فلو قبضتها واستهلكتها فلها بالدخول مهر مثلها عند ابن القاسم ولا شيء عليها فيما قبضته واستهلكته وقال أشهب لها ربع دينار وهو أحسن لقبضها حقها مستحلة له وهذا حق الله تعالى وحر بضم الحاء المهملة وشد الراء ضد الرق فإن أنفقت قبل الفسخ رجعت بعوضها على الزوج كمن باع دارا بالنفقة عليه حياته ومثل ما لا يملك ما لا يباع كجلد ضحية وميتة مدبوغ وكلب صيد أو حراسة وعبارة الجواهر أو بما لا يباع طفي وهي أشد من عبارة أو بما لا يملك لاقتضاء هذه الجواز بجلد الميتة المدبوغ وليس كذلك ا ه ويجاب بأن هذا تفصيل في المفهوم والله أعلم أو وقع العقد ب شرط إسقاطه أي الصداق فيفسخ قبل البناء وفيه بعده صداق المثل فإن وقع العقد بصداق صحيح ثم أسقط فلا يفسد النكاح وسيأتي وإن وهبت له الصداق أو ما يصدقها به قبل البناء جبر على دفع أقله ما لم تقبضه ثم تهبه له وبعده أو بعضه فالموهوب كالعدم أو تزوجها بما ليس مالا ك إسقاط قصاص ثبت له عليها أو على غيرها بجناية عليه أو على وليه فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق مثلها ولا رجوع له في القصاص بنى أم لا ويرجع بالدية وأدخلت الكاف قراءته لها قرآنا بعد العقد تسمعه أو يهدي ثوابه لها أو لنحو أمها وأما لو استأجرته