وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأشعر قوله لم يقيد الأجل أنه إذا وقع مطلقا كأتزوجك بمائة ولم يذكر كونها حالة أو مؤجلة فيصح النكاح وتعجل كما في الشامل وشرحه أفاده عب طفي قوله كمتى شئت ليس هذا المراد بل المراد لم يؤرخ الأجل الكالئ كما في التوضيح وابن عرفة وغيرهما وأما متى شئت فيجوز وهو قول ابن القاسم ففي المتيطية وإلى ميسرة أو إلى أن تطلبه المرأة به وهو الآن مليء أو معدم لا يجوز قاله ابن الماجشون وأصبغ وقال ابن القاسم إن كان مليئا جاز ا ه ونحوه لابن الحاجب وقال ابن عرفة وللشيخ عن ابن حبيب عن ابن القاسم كونه إلى أن تطلبه ككونه إلى ميسرة ا ه وما حملنا عليه كلامه هو الذي تعطيه عبارته ولا يستغنى عنه بالأولى ولا يحتاج لتكلف جواب ا ه البناني هذا إذا ترك تعيين قدر تأخيره قصدا أما إن كان ذلك لنسيان أو غفلة فالنكاح صحيح ويضرب له أجل بحسب عرف البلد في الكوالئ قياسا على بيع الخيار إذا لم يضرب له أجل فإنه يضرب له أجله في تلك السلعة المبيعة بخيار والبيع صحيح وقد نقله ق عن ابن الحاج وابن رشد وغيرهما ثم قال قوله وأشعر قوله إلخ نحوه في المدونة وغيرها وقال أبو الحسن الصغير إن اتفق هذا في زمننا فالنكاح فاسد لأن العرف جرى بأنه لا بد من الكالئ فيكون الزوجان قد دخلا على الكالئ ولم يضربا له أجلا ا ه وانظر الفائق أو تزوجها بصداق مؤجل كله أو بعضه و زاد أجله على خمسين سنة صوابه إسقاط زاد وأن يقول أو بخمسين سنة فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق مثلها هذا الذي رجع إليه ابن القاسم كما نقله ق خلاف ما في الشارح وتت أنه رجع إلى أربعين ويجاب عن المصنف بأن مراده زاد على الدخول في خمسين بأن حصل تمامها والظاهر الفسخ في المؤجل بخمسين سنة ولو كانا صغيرين يبلغها عمرها عادة وعدم فسخ المؤجل بأقل منها ظاهره ولو بيسير جدا وطعنا في السن جدا البناني هذا ظاهر إذا أجل الصداق كله أو عجل منه أقل من ربع دينار أما إذا عجل منه ربع دينار