وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صداقها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأنا أقول من عندي ومن شؤمها تعسير أمرها وكثرة صداقها أخرجه الحافظان الحاكم وابن حبان واللفظ له وذكر الحاكم أنه على شرط مسلم وأقله المشهور ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته أحدهما وقيل ما قيمته ثلاثة دراهم فقط اللخمي هو قول ابن القاسم في نصاب السرقة قال ولابن وهب يجوز بالدرهم والسوط والنعلين وعزى المتيطي الثاني لابن شعبان وزاد عن ابن وهب في الواضحة يجوز بأدنى درهمين وبما تراضى عليه الأهلون وفي نكاحها الأول ولا يزوج الرجل عبده أمته إلا ببينة وصداق ومن نكح بأقل أقله أتمه وإلا فسخ فيها إن نكح بدرهمين أو ما يساويهما ولم يبن أتم ثلاثة دراهم وإلا فسخ قلت لم أجزته قال لأن من الناس من أجاز هذا الصداق وأتمه أي كمل الزوج ما ذكر ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو مقوما بأحدهما إن كان دخل بالزوجة قبل الاطلاع على نقص صداقه عما ذكر ولا يفسخ النكاح وإلا أي وإن لم يدخل خير بين إتمامه ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو مقوما بأحدهما وعدمه فإن أتمه فلا يفسخ فإن لم يتمه أي الزوج المهر ربع دينار إلخ فسخ النكاح بطلاق لأنه مختلف فيه ولزمه نصف ما سماه كما قدمه بقوله وسقط بالفسخ قبله الإنكاح بالدرهمين فنصفهما وهذا مخالف لسائر ما يحكم بفسخه قبل البناء من أنه لا يصح إلا بتجديد عقد ولا يخفى أن هذا المفهوم مناقض لمنطوق قوله وفسد إن نقص إلخ إذ مقتضاه فساده قطعا ابتداء وجواب المناقضة أن آخره مقيد لأوله أي محل فساده قبل البناء ينقصه مقيد بعدم إتمامه فإن أتمه فلا فساد وإن كان لا نظير له فيما فسد قبله فإطلاق الفساد عليه تجوز وأما وجوب إتمامه بعده فظاهر وهو مخالف أيضا لما يثبت بعده بصداق المثل وملخصه أنه إن بنى لزمه إتمامه وإن لم يبن لزمه إتمامه إن أراد البناء فإن لم يرده