وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طرفين وواسطة فإن رجع عن إقراره وكذبته فلا يؤاخذ باتفاق التأويلين وإن لم يرجع وكذبته فهو محلهما وإن كذبت نفسها برجوعها لدعواه وهو مديم لإقراره فيؤاخذ باتفاقهما ونص المدونة وإن أقر بالوطء وكذبته فلها أخذه بجميع الصداق بإقراره أو نصفه أبو الحسن ظاهره رجعت إلى قول الزوج أو أقامت على قولها وقال سحنون ليس لها أخذ جميع الصداق حتى تصدقه فحمله عبد الحق عن بعض شيوخه وابن رشد في المقدمات على الوفاق وغيرهما على الخلاف وقال ابن عرفة من سبق منهما بالرجوع إلى قول صاحبه صدق إن سبقت بالرجوع لقوله وجب لها كل المهر دون يمين أقام على قوله أو نزع عنه وإن سبق بالرجوع إلى قولها سقط عنه نصفه ولا يمين عليه أقامت على قولها أو نزعت وقيل لها أخذ ما أقر لها به وإن أقامت على إنكارها وهو أحد قولي سحنون ا ه وهذا الأخير هو أحد التأويلين والله أعلم وفسد النكاح إن نقص صداقه عن ربع دينار شرعي وزنه اثنتان وسبعون حبة من وسط الشعير أو عن ثلاثة دراهم شرعية وزن كل درهم خمسون وخمسا حبة منه خالصة من خلطها بغير الفضة وكذا ربع الدينار ولم يصرح به فيه لأن الغالب خلوصه أو عن عرض مقوم بضم الميم وفتح القاف والواو مشددة ب أحد هما أي ربع الدينار أو ثلاثة الدراهم فإن ساوت قيمته أحدهما يوم العقد صح النكاح به وإن نقصت عن الآخرة ابن عرفة وأكثر المهر لا حد له وقول عمر رضي الله تعالى عنه ورجوعه عنه لإنصافه قصة مشهورة أبو عمر لم يختلفوا في أكثره لقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا الآية الباجي عن الجلاب لا أحب الإغراق في كثرته قلت لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يمن المرأة تسهيل أمرها أو تيسير أمرها وقلة