وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن صدق قوله والزائر منهما بدعواها عدم الوطء ودعواه الوطء أيضا وليس بمراد بل المراد ما مر من أنه إن كان هو الزائر صدق في عدمه وإن كانت هي الزائرة صدقت في الإثبات وإن زارها وادعى وطأها وكذبته فيجري فيه قوله وإن أقر به فقط إلخ وكذا إن زارته وادعت عدمه وكذبها فإن كانا زائرين صدق الزوج في عدمه لأن الشأن عدم نشاطه له في غير بيته فالأقسام ستة لأن الزائر إما هو وإما هي وإما هما وفي كل إما أن يدعي الزائر الوطء أو عدمه وإن اختليا في بيت ليس به أحد وليس بيت أحدهما فتصدق الزوجة لأن الشأن نشاطه له فيه وإن أقر الزوج به أي الوطء فقط أي لا الزوجة فأنكرته أخذ بضم الهمز وكسر الخاء المعجمة أي الزوج بإقراره سواء كانت خلوة اهتداء أو زيارة أو لم تثبت خلوة بينهما فيلزمه المهر كله إن كانت الزوجة سفيهة حرة أو أمة بالغة أو صغيرة مطيقة وهل إن أدام الزوج الإقرار بالوطء واستمر عليه ولم يرجع عنه تكون الزوجة الرشيدة أي البالغة الحرة التي تحسن التصرف في المال كذلك أي المذكور من السفيهة في أخذ الزوج بإقراره فيلزمه جميع مهرها سواء كذبته أو سكتت لاحتمال وطئها نائمة أو غائبة العقل بنحو إغماء ولذا لم يشترط في أخذه بإقراره عدم تكذيبها كشرطه في إقراره لغيرها فإن رجع عن إقراره فإن كانت سكتت أخذ بإقراره أيضا وإن كانت كذبته فلا يؤاخذ به ففي مفهوم إن أدام الإقرار تفصيل أو إنما يؤخذ به إن كذبت الرشيدة نفسها في نفيها الوطء ورجعت لإثباته قبل رجوع الزوج عنه في الجواب تأويلان وأما إن كذبت نفسها بعد رجوعه عن إقراره فليس لها إلا النصف كاستمرارها على تكذيبه والحاصل أن المسألة على