وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدال مشددا أي الزوجة في دعواها الوطء في خلوة الاهتداء من الهدء أي السكون لأن كل واحد منهما أهدى للآخر وسكن له واطمأن له وعرفت عندهم بإرخاء الستور سواء كان هناك إرخاء ستور أو غلق باب أو غيره وإنكار الزوج بيمين إن بلغت ولو سفيهة بكرا أو ثيبا إن اتفقا على الخلوة أو ثبتت ولو بامرأتين فإن حلفت استحقت جميعه ولو كان الزوج صالحا وإن نكلت حلف الزوج ولزمه نصفه وإن نكل لزمه جميعه وإن كانت صغيرة حلف الزوج وغرم نصفه ووقف النصف الآخر لبلوغها فإن حلفت بعده استحقته وإن نكلت فلا ولا يحلف الزوج ثانية وإن ماتت قبل بلوغها حلف وارثها واستحقه وإن نكل فلا شيء له وتصدق في خلوة الاهتداء إن لم يكن بها مانع شرعي بل وإن كانت متلبسة بمانع شرعي من الوطء كحيض وصوم وإحرام لأن العادة أن الرجل إذا خلا بزوجته أول خلوة لا يفارقها قبل وصوله إليها وظاهره ولو كان الزوج لا يليق به ذلك لصلاحه وقيل لا تصدق إلا على من يليق به ذلك و إن اختلى الزوج بزوجته خلوة اهتداء وتصادقا على نفي الوطء فيها صدقت في نفيه أي الوطء إن كانت حرة رشيدة بل وإن كانت سفيهة أي بالغة لا تحسن التصرف في المال أو أمة أو صغيرة بلا يمين على إحداهن ووافقها الزوج على نفيه فإن خالفها فيه فهو قوله الآتي وإن أقر به فقط إلخ لو قال ولو سفيهة أو أمة لكان أولى لرد قول سحنون لا تصدق السفيهة والأمة و صدق الشخص الزائر منهما أي الزوجين في شأن الوطء في الخلوة ثيبا كانت أو بكرا إثباتا أو نفيا على البدلية فإن زارته صدقت في دعوى وطئه ولا يعتبر نفيه لأن الشأن عدم نشاطه له في بيته وإن زارها صدق في نفيه ولا تعتبر دعواها ثبوته لأن الشأن عدم نشاطه له في بيتها بيمين فيها هذا هو المراد