وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حلف كل على ثبوت ما ادعاه ونفي ما ادعاه الآخر ومفهوم وجهلت أنها إن علمت فلا التباس فإن كانت المدخول بها فالميراث بينهما نصفين ولكل صداقها كاملا وإن كانت غيرها فلها نصف صداقها ولا شيء لها من الميراث ومفهوم ولم تنقض العدة أنها إن كانت انقضت فللمدخول بها صداقها ولغيرها ثلاثة أرباع صداقها والميراث بينهما نصفين وكذا إن كان بائنا وإن لم يدخل بواحدة منهما فلكل ثلاثة أرباع صداقها والميراث بينهما بالسوية وإن كان دخل بكل منهما فلكل صداقها كاملا والميراث بينهما وإن علمت المطلقة وجهلت المدخول بها ولم تنقض عدتها فللتي لم تطلق صداقها كاملا وثلاثة أرباع الميراث وللمطلقة ثلاثة أرباع صداقها وربع الميراث فإن انقضت أو كان بائنا فللتي لم تطلق جميع صداقها والميراث وللمطلقة ثلاثة أرباع صداقها ولا ميراث لها وإن جهلت المطلقة والمدخول بها فالميراث بينهما سوية ولكل سبعة أثمان صداقها تسليم الوارث لهما صداقا ونصفا وينازعهما في نصف والزوجتان تدعيان أن المطلقة هي المدخول بها فلهما صداقان كاملان فيقسم النصف بينهما وبين الوارث فيصير لهما صداق وثلاثة أرباع فيقسم بينهما فيصير لكل سبعة أثمان صداقها وهل يمنع النكاح مرض أحدهما أي الزوجين المخوف الموت منه عادة وإن لم يشرف عليه واحتاج لمن يخدمه أو للجماع إن لم يأذن له وارثه بل وإن أذن الوارث الرشيد له في النكاح لاحتمال موت الوارث قبل المريض وصيرورة وارثه غيره وهذا هو المشهور عند اللخمي للنهي عن إدخال وارث محقق ولم يمنع من وطء حليلته لعدم تحقق ترتب ذلك عليه أو المنع إن لم يحتج المريض للنكاح ولا لمن يخدمه فإن احتاج فلا يمنع وإن لم يأذن الوارث وشهره في الجواهر فيه خلاف وألحق بالمريض في منع النكاح كل محجور عليه من حاضر صف القتال ومقرب لقطع خشي موته منه ومحبوس لقتل وحامل ستة فلا يعقد عليها من خالعها حاملا منه