وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بها ولو الجميع واستحقاق غيرها من صداقها مثل الخارج من قسمة أربعة على جميعهن وهو خمسان أو مات مسلم له زوجتان مسلمة وكتابية إحداهما مطلقة طلاقا بائنا أصالة أو بانقضاء عدة الرجعي و التبست الزوجة المطلقة بالتي لم تطلق من زوجتين مسلمة وكتابية فلا إرث للمسلمة للشك في زوجيتها لا ينتفي إرث الزوجة إن طلق زوج إحدى زوجتيه المسلمتين طلاقا ليس بتاتا ولا خلعا وجهلت بضم فكسر المطلقة من الزوجتين ودخل الزوج بإحداهما أي الزوجتين وعلمت ولم تنقض العدة قبل موته فل زوجة المدخول بها المعلومة الصداق كاملا إذ لا منازع لها فيه و لها أيضا ثلاثة أرباع الميراث لأنها تدعيه كله وتقول المطلقة غير المدخول بها فلا إرث لها وتنازعها غير المدخول بها في نصفه بدعواها أن المطلقة هي المدخول بها وأن الميراث بينهما نصفين فيقسم النصف المتنازع فيه بينهما فيصير للمدخول بها ثلاثة أرباع الميراث طفي ما درج عليه المصنف هنا تبعا لابن الحاجب نحوه في كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة وقال في توضيحه إنه المشهور ودرج في آخر الشهادات على خلافه وأنه يقسم على الدعوى كالعول وصرحوا بأنه مشهور أيضا ولغيرها أي المدخول بها ربعه أي الميراث وثلاثة أرباع الصداق لأن الوارث ينازعها في نصفه بدعواه أنها المطلقة وهي تدعيه كله بدعواها أن المطلقة هي المدخول بها فيقسم نصفه بينها وبين الوارث فيصير لها ثلاثة أرباعه وللوارث ربعه بعد