وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأشعر قوله أحدهما أنهما لو كانا مريضين لمنع اتفاقا ويرشد له المعنى إذ المريضة لا تنفع المريض ولا عكسه غالبا ويستثنى من كلامه صحيح طلق حاملا منه طلاق خلع ثم مرض فيجوز له نكاحها قبل تمام ستة أشهر من حملها ولا يخالف هذا قوله الآتي ولو أبانها ثم تزوجها قبل صحته فكالمتزوج في المرض لأن هذا مفروض فيها وغيرها فيمن طلق قبل بنائه ثم تزوجها مريضا أفاده عب تبعا لتت و س ابن رحال لم أقف على ما ذكره بعد البحث عنه وقد رده الفيشي وأصاب لأن فيه إدخال وارث والله أعلم وللمريضة المتزوجة فيه بالدخول بها الصداق المسمى ولو بعد العقد تفويضا ساوى صداقها أم لا ومثل الدخول موت أحدهما قبله للاختلاف فيه وفساده لعقده بدون تأثير خلل في صداقه وعلى المريض المتزوج في مرضه بتسمية ولو بعد عقده تفويضا الذي مات قبل الفسخ دخل أم لا من ثلث ماله الأقل منه أي المسمى المتقدم ومن صداق المثل فعليه أقل الأمور الثلاثة ثلثه والمسمى وصداق المثل فإن كان دخل ثم مات ففي العصنوتي لها المسمى ولو زاد على صداق مثلها من ثلثه مبدأ وعجل بضم فكسر مثقلا بالفسخ لنكاح الزوجين وأحدهما مريض وقت الاطلاع عليه قبل البناء وبعده ولو كانت حائضا في كل حال إلا أن يصح المريض منهما أي الزوجين صحة بينة فلا يفسخ هذه رواية ابن القاسم عن الإمام مالك رضي الله عنه التي رجع إليها وقال قبلها يفسخ ولو صح المريض منهما ثم أمر بمحوه فهذه إحدى الممحوات الأربع ومنع بضم فكسر نكاحه أي المريض الحرة النصرانية أو اليهودية لاحتمال إسلامها قبل موته ففيه إدخال وارث احتمالا و منع نكاحه الأمة المسلمة