وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الذي أسلم عليهن شيئا منهن إذ ليس في عصمته شرعا إلا أربع زوجات غير معينات تكمل لهن بموته أربعة أصدقة فتقسم عدة الأصدقة على عدتهن فإن كن عشرا فلكل خمسا صداقها وإن كن ثمانيا فلكل نصف صداقها وإن كن ستا فلكل ثلثاه وإن كن خمسا فلكل أربعة أخماسه هذا إذا لم يدخل بإحداهن فإن كان دخل بواحدة فلها صداقها ولغيرها مثل الحاصل من قسمة أربعة أصدقة على عدتهن وكذا إن كان دخل بأكثر إلى تسع فإن كان دخل بالعشر فلكل صداقها بتمامه هذا إن دخل قبل إسلامه فإن دخل بعده فللمدخول بها صداقها ولغيرها من صداقها مثل الخارج من قسمة ثلاثة أصدقة على عدد من لم يدخل بهن وإن دخل باثنتين فلهما صداقان ولكل واحدة من الباقيات من صداقها مثل الخارج من قسمة صداقين عليهن وإن دخل بثلاث تكملت لهن أصدقتهن وللباقيات مثل الخارج من قسمة صداق عليهن وإن دخل بأربع تكملت لهن أصدقتهن ولا شيء لغيرهن لأن الدخول بعد الإسلام اختيار وهذا مفهوم ولم يختر أفاده عب البناني الظاهر في مفهوم لم يختر أنه إن اختار اثنتين ثم مات فلا شيء لغيرهن لأن اختياره دل على فراق الباقي لقول الموضح بمجرد اختياره تبين البواقي وكذا في كلام ابن عرفة قاله ابن رحال وانظره مع ما ذكره عب و إن مات من أسلم على أكثر من أربع زوجات قبل اختياره وبعد إسلام بعضهن ف لا إرث للمسلمات منهن إن تخلف بفتحات مثقلا عن الإسلام أربع زوجات كتابيات حرائر عن الإسلام لاحتمال أنه لو طالت حياته يختارهن دون المسلمات ففي سبب إرث المسلمات شك والأصل عدمه ومفهوم أربعة أنه إن تخلف دونهن فالإرث للمسلمات لأن الغالب فيمن اعتاد الأربع عدم اقتصاره على أقل منهن فلا يقال قد يختار المتخلفات فقط فلا إرث للمسلمات أيضا فإن كن عشرا وأسلمن إلا واحدة قسم الميراث على تسع ولا شيء منه للمتخلفة ويجري الصداق على ما تقدم من تكمله للمدخول