وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طفي لا تنكيت على المصنف إذ بهذا عبر اللخمي وابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة ونسبوه لابن الماجشون ولم يقابلوه إلا بقول ابن عبد الحكم له اختيارهن ولو دخلن فظاهر كلامهم أو صريحه أن مجرد التزوج فوت إذ لو كان الدخول شرطا ما أغفله هؤلاء الأئمة ولا يعارضه ما تقدم للمصنف في النظائر لاحتمال ذكرها هناك باعتبار مقابلتها للمسائل التي لا يفيتها الدخول لا باعتبار أنه لا يفيتها إلا الدخول ولا تقوم الحجة على المصنف بتشهير ابن فرحون وتبع تت س وعج وغيرهما ا ه البناني وقول تت جعلها في التوضيح من نظائر ذات الوليين وهو يقتضي أنه لا يفيتها إلا الدخول فيه نظر لأن ذكرها باعتبار أن الدخول يفيتها لا يلزمه أنه لا يفيتها إلا هو و إن اختار المسلم أربعا من الأكثر وفارق باقيهن ف لا شيء من الصداق لغيرهن أي المختارات إن لم يدخل الزوج به أي الغير لأنه مغلوب على الفسخ قبل البناء فإن كان دخل فلها صداقها وشبه في سقوط صداق غير المختارة فقال كاختياره أي الزوج سواء كان كافرا وأسلم أو مسلما أصليا واحدة من أربع رضيعات تزوجهن و بعد عقده عليهن أرضعتهن امرأة تحل له بناتها فصرن أخوات من الرضاع فله اختيار واحدة منهن ولا شيء لغيرها من الصداق لذلك فإن لم يختر واحدة منهن وطلقهن فلكل ثمن مهرها إذ هو الخارج من قسمة نصف صداق عليهن فإن مات قبل اختياره فلكل ربع صداقها إذ هو الخارج من قسمة واحد عليهن فإن أرضعتهن من تحرم عليه بناتها حرمن كلهن عليه فلا يختار منهن شيئا ولا شيء لهن من الصداق لذلك وعليه أي من أسلم على أكثر من أربع زوجات أربع صدقات بفتح فضم جمع صداق غير معينات لجميعهن تقسم عدتها على عدة جميعهن إن مات ولم يختر الزوج