وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو عبد لذلك ولزمه الطلاق أو الظهار أو الإيلاء وفائدة الحكم عليه بأنه مختار أنه ليس له اختيار أربعة سوى التي طلقها أوظاهر أو آلى منها وهل يكون الطلاق بائنا لأنه فسخ لنكاح فاسد أو رجعيا في المدخول بها حيث لم يكن بتاتا ولا خلعا وهو الذي ذكره اللخمي ولعله لأن الإسلام صحح عقده ووطأه وللخلاف في فساد أنكحتهم ولقولهم الإسلام رجعة أو كرجعة وأنه لا يجب فيه استبراء فإن طلق واحدة معينة اختار ثلاثا سواها واحدة مبهمة فهو كمن طلق أربعا فلا يختار شيئا من الزوجات وظاهر المصنف وابن عرفة وابن عبد السلام أن الإيلاء اختيار مطلقا وقيل إنما يكون اختيارا إذا قيد بزمن أو بلد أو أطلق وجرى العرف وتقرر بأنه لا يقع إلا على زوجة أو وطء أو مقدمته جزم به ابن عرفة واستظهره المصنف فإذا وطئ بعد إسلامه واحدة من زوجاته مسلمة أو كتابية عد مختارا لها وظاهره سواء نوى به الاختيار أم لا إذ لو لم يصرف للاختيار انصرف للزنا كيف والحديث ادرءوا الحدود بالشبهات وإن نظر فيه ابن عرفة و اختار الغير أي غير الزوجة التي فسخ نكاحها إن فسخ الذي أسلم نكاحها أي الزوجة فليس الفسخ اختيارا فله اختيار أربعة سوى التي فسخ نكاحها لأنه يكون في المجمع على فساده أو ظهر أنهن أي المختارات أخوات أو نحوهن من محرمات الجمع فله اختيار غيرهن وله اختيار واحدة منهن وثلاث من البواقي فلو قال وواحدة ممن ظهرن كأخوات لكان أحسن ويختار ممن سواهن ما لم يتزوجن أي ما سوى المختارات اللاتي ظهرن أخوات زوجا غير من أسلم عليهن فإن تزوجن غيره فتن عليه تت تنكيت مقتضى كلامه هنا أن مجرد تزوجهن مفيت الاختيار وفي توضيحه جعلها نظير ذات الوليين ومقتضاه أنه لا يفيتهن إلا الدخول وصرح ابن فرحون بتشهيره