وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بزعمها وظاهر قوله مضى الإسقاط أنه لا شيء لها وهو قول ابن المواز عياض وهو الصحيح ابن يونس وهو ظاهر المدونة وإلا أي وإن لم يقبض الفاسد ولم يدخل أو لم يدخل وقبضت الفاسد أو لم يقبض ودخل أو لم يدخل في الإسقاط فك نكاح التفويض في تخيير الزوج بين أن يسمي لها صداق مثلها فيقر عليها ويلزمها وأن يفسخ عن نفسه ولا شيء عليه في الأولى والثانية والرابعة ولزمه مهر مثلها في الثالثة وهي دخوله بلا قبض الفاسد هذا قول ابن القاسم فيها وفيها أيضا لغيره إن قبضته مضى ولا شيء لها غيره بنى أو لم يبن ابن محرز هذا هو المشهور وخير من قول ابن القاسم اللخمي وأبو الحسن والمعروف من المذهب ونص اللخمي إن دفع الخمر فالمعروف من المذهب أن له قبض المبيع من غير ثمن ثان بمنزلة من باع خمرا بثمن إلى أجل ثم أسلما فله قبض الثمن إذا حل الأجل هذا هو المعروف من المذهب ا ه أبو الحسن وقيل إنه وفاق يحمله على استهلاكها الفاسد ولو كان قائما لأجيب بجواب ابن القاسم فالأولى التنبيه على هذا القول والله أعلم وهل محل مضي صداقهم الفاسد أو الإسقاط إن استحلوه في دينهم كما في المدونة فهو شرط مقصود لابن القاسم عند بعض الأشياخ إذ لو عقدوا به وهم لا يستحلونه لكان زنا لا نكاحا فلا يثبت بالإسلام إلا أن يكونا تمادوا عليه قبله على وجه النكاح ففي المفهوم تفصيل أو يمضي مطلقا استحلوه أو لا تأويلان البساطي عندي أن قولها وهم يستحلونه قيد في الإسقاط لا في الخمر والخنزير وإنما تكلم فيها على نكاح النصارى وهم يتقربون بالخمر فضلا عن التعامل به ولا يخفى حالهم على الأئمة ونصها وإن نكح نصراني نصرانية بخمر أو خنزير أو بغير مهر أو شرطا ذلك وهم يستحلونه ثم أسلما بعد البناء ثبت النكاح ابن عبد السلام شرط فيها كونهما يستحلان النكاح بذلك فرأى بعضهم أنه مقصود ورأى غيره أنه وصف طردي لم يذكره على سبيل الشرط ابن عرفة لا يشك من نظر وأنصف أن ذكر يستحلونه فيها لا مفهوم له لأن عدم استحلاله