وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قاله القابسي أو لا تلزمه شيئا قاله ابن أخي هشام وابن الكاتب وغير واحد واستظهره عياض تأويلات في قولها وإذا طلق الذمي امرأته ثلاثا ولم يفارقها فرفعت أمرها إلى الإمام فلا يعرض لهما ولا يحكم بينهما إلا أن يرضيا بحكم الإسلام فهو مخير إن شاء حكم أو ترك وإن حكم حكم بينهم بحكم الإسلام وأحب إلي أن لا يحكم بينهم وطلاق الشرك ليس بطلاق عياض ظاهر المدونة عدم اشتراط رضا أساقفتهم وهو قول سحنون وفي العتبية لابن القاسم اشتراطه ابن رشد هذا تفسير لما في المدونة لأن تفسيرها بقوله أولى وقولها ولم يفارقها مفهومه لو فارقها لقضى عليه لأنه حوزها نفسها ومفهوم ترافعا أنهما إذا لم يترافعا إلينا لا نتعرض لهم لأن طلاق الكفر غير معتبر ومحل التأويلات إذا ترافعا إلينا وقالا احكم بيننا بحكم الإسلام في المسلمين أو في الكفار أو اقتصرا على قولهما بحكم الإسلام وأما إن قالا بحكم الإسلام في المسلمين أو في الكفار أو اقتصرا على قولهما بحكم الإسلام وأما إن قالا بحكم الإسلام على المسلمين فيحكم بينهم كالمسلمين قاله اللخمي فظاهره خروج هذه عن محل التأويلات ففرق بين في وعلى فإن قالا بما يحكم به على الكافر عندكم حكم بعدم لزوم الطلاق ولو قالا بما يجب في دينهم أو في التوراة فلا يحكم و إن تزوج كافر كافرة بخمر أو خنزير مثلا ثم أسلما مضى صداقهم الفاسد أو عقداه بشرط عدم الصداق ثم أسلما مضى الإسقاط أيضا إن كان قبض بضم فكسر الفاسد أي قبضته الزوجة أو وليها قبل إسلامهما و كان دخل الزوج بالزوجة كذلك في صورة الفاسد أو في صورة الإسقاط فيقران على نكاحهما في الصور الثلاث أما في الأولى فلأن كلا منهما قبض ما عاوض عليه في وقت يجوز له فيه ذلك بزعمه وأما الأخيرتين فلأن الزوجة مكنت من نفسها في وقت يجوز لها فيه ذلك