وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يوجب كونه زنا في الإسلام فضلا عن الكفر قلت رد الشرط للنكاح بالخمر والخنزير بعيد لشهرة تمولهم إياهما بل ظاهره رده للنكاح بغير مهر وشرط إسقاطه والأمر في كل ذلك سواء واختار المسلم أي الذي أسلم وهو متزوج أكثر من أربع نسوة فيختار أربعا منهن إن شاء وإن شاء اختار أقل من أربع وإن شاء لا يختار شيئا منهن وشرط المختارة إسلامها معه أو بعده بالقرب أو قبله ولم تنقض عدتها أو كونها كتابية حرة أو أمة أعتقت بعده بالقرب وسواء كان أفرد كل واحدة بعقد أو جمعهن بعقد واحد ولو محرما أو مريضا أو واجدا طول حرة ولم يخش زنا يختار أمة مسلمة كما استظهره ابن عرفة لأن الدوام ليس كالابتداء فهو كالرجعة وقيل بامتناعه كالابتداء واقتصر عليه الموضح إن كانت المختارات أوائل في العقد بل وإن كن أواخر فيه بنى بهن أو ببعضهن أو لا لما اشتهر أن غيلان الثقفي رضي الله عنه أسلم على عشر وأسلمن معه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن ففعل وفي بعض النسخ وإن أوائل وفيه فائدة أيضا الرد على الحنفية في إلزامه الأوائل وعدم صحة اختيار الأواخر و اختار المسلم إحدى ك أختين من محرمتي الجمع إن أسلم عليهما كفيروز الديلي مطلقا عن التقييد بكونهما بعقدين مع اختيار أولاهما وعدم الدخول بهما وإحداهما و اختار المسلم أما و أي أو ابنتها أسلم عليهما بعقد أو عقدين مقدما عقد الأم أو مؤخرا لم يمسهما أي الكافر الأم وابنتها لأن العقد الفاسد لا أثر له وإلا لتأبد تحريم الأم مطلقا ويحتمل أن الأصل وإحدى أم إلخ فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه فنصبه وفي بعض النسخ وأم بالجر عطفا على أختين قالوا وعلى بابها على هذين وإن كان مسهما أي الكافر الأم وبنتها بوطء أو مقدمته ثم أسلم حرمتا