وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنه إن علم منه أنه ارتد لإسقاطه فإنه لا يسقط عنه وإن ارتد لغير ذلك سقط وروى علي بن زياد عن مالك إن ارتدت الزوجة تريد فسخ نكاحها فلا تكون طلاقا وتبقى على عصمته ابن يونس وبه أخذ بعض شيوخنا قال كاشترائها زوجها تبتغي فسخ نكاحها ولما توقف فيها ابن زرب قال له بعض من حضر نزلت ببجاية فأفتى فيها بأن ارتدادها لا يكون طلاقا وفرق بين هذه ومن فعلت المعلق عليه لتحنيثه بأن التعليق من الزوج بخلاف ردتها لذلك وذكر السعد في شرح العقائد كفر من يفتي امرأة بالكفر لتبين من زوجها وهو معلوم بالأولى من قول القرافي بكفر خطيب طلب كافر الإسلام عليه فأمره بالصبر إلى فراغ خطبته وقال ابن رشد والقلشاني لا يكفر الخطيب وعلى هذا فهل لا يكفر المفتي أو يكفر لأن الرضا بكفر المسلم الأصلي أشد من الرضا ببقاء الكافر الأصلي على كفره إلى فراغ الخطبة وبالغ على أن ردة الزوج طلاق بائن فقال إن ارتد لغير دين زوجته بل ولو ارتد الزوج المسلم لدين زوجته اليهودية أو النصرانية فتطلق منه طلاقا بائنا ويحال بينهما وأشار ب ولو لقول أصبغ لا تطلق منه ولا يحال بينهما لأن سبب الحيلولة بين المسلمة والمرتد استيلاء كافر على مسلمة وفي لزوم الطلاق الثلاث لذمي طلقها أي زوجته ثلاثا أو الثلاث ولم يبنها وترافعا إلينا راضيين بحكمنا فلا تحل له إلا بعد زوج بشروطه سواء كان نكاحهما صحيحا في الإسلام باستيفاء شروطه وانتفاء موانعه أم لا قاله ابن عيشون أو تلزمه الثلاث إن كان نكاحهما صحيحا في الإسلام بذلك فإن لم يكن صحيحا فيه بانتفاء شرط أو وجود مانع فلا تلزمه الثلاث قاله ابن أبي زيد أو تلزمه بالفراق مجملا بضم الميم الأولى وفتح الثانية وسكون الجيم أي من غير تعيين عدد