وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طلاقه ثلاثا لكفره وأشار ب ولو لقول المغيرة باشتراط المحلل ولزم العقد لإبانتها واعتقاده قطعها النكاح ولذا لو أبانها بلا طلاق وهو كافر ثم أسلم فإنه يعقد عليها ومفهوم إن أبانها أنه إن طلقها ثلاثا ولم يبنها فإنه يقر عليها بلا عقد في الأقسام الثلاثة وهو كذلك كما تقدم وفسخ بضم فكسر النكاح لإسلام أحدهما أي الزوجين الكافرين في غير ما تقدم بأن أسلم واستمرت على كفرها مجوسية مطلقا أو أمة كتابية لم تعتق أو أسلمت أو أعتقت بعده ببعد أو أسلمت ثم أسلم بعد تمام عدتها فيفسخ بلا طلاق على المشهور لفساد أنكحتهم وفي سماع عيسى بطلاق للخلاف في أنكحتهم وأخرج من قوله بلا طلاق فقال لا ردته أي أحد الزوجين عن دين الإسلام بعد تقرره له ف هي طلقة بائنة هذا هو المشهور وقال ابن أبي أويس وابن الماجشون فسخ بلا طلاق وقال المخزومي طلاق رجعي وعلى الأولين فليس له رجعتها إن تاب في عدتها وعلى الثالث له رجعتها فيها ولا شيء لها من الصداق إن ارتد أحدهما قبل البناء على الثاني وهل كذا على الأول والثالث وهو المنصوص أبو الحسن وجهه أنه مغلوب على طلاقها ولا يلزم من وجود الطلاق وجود نصف الصداق بدليل أنه إن ردها بموجب خياره فلا شيء عليه مع ملكه الإقامة فكيف مع جبره على الفراق الجلاب لو ارتدت لسقط صداقها وكذا إن ارتد الزوج ويتخرج فيها قول بأن لها نصفه وفرق على المشهور بين إسلام أحد الزوجين وبين ردته بأنها طرأت على نكاح صحيح فكانت طلاقا والإسلام طرأ على فاسد فكان فسخا وبأن المسلم من أهل الطلاق والكافر ليس من أهله وشرط كون ردتها طلاقا عدم قصدها فسخ النكاح بها وإلا فلا ينفسخ اقتصر على هذا تت عند قوله أو قصد بالبيع الفسخ والحط هنا والشامل إذ قال في الردة لو قصدت بردتها فسخ نكاحها فلا ينفسخ وعليه اقتصر القلشاني قائلا أقامه الأشياخ من المدونة ابن يونس فيما تسقطه الردة استحب فيمن وجب عليه حد