وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واستثنى من المسائل الثلاث فقال إلا المحرم بفتح الميم والراء لزوجها الكافر من نسب أو رضاع أو صهر فلا يقر على نكاحها فيها و إلا إن تزوجها في عدتها من زوج غيره وأسلما معا أو أحدهما قبل انقضاء العدة قبل البناء أو بعده فلا يقر عليها وإن وطئها فيها بعد الإسلام تأبد تحريمها ابن عرفة فيها لو أسلم في العدة فارقها وعليها ثلاث حيض إن كان مسها ا ه وكذا لو أسلمت دونه ووطؤه إياها في عدتها في كفره لغو وبعد إسلامه يحرمها وكذا إسلامها ومفهوم قبل انقضاء العدة أنهما إن أسلما أو أحدهما بعده يقران عليه وهو كذلك ابن عرفة سمع يحيى بن القاسم لو أسلما على نكاح عقداه في العدة فلا يفرق بينهما ابن رشد يريد أسلما بعدها ولو وطئ فيها و إلا إن تزوجها إلى أجل وأسلما معا أو أحدهما قبل انقضاء الأجل وتماديا أي الزوجان على الزوجية له أي الأجل فلا يقران على نكاحهما البناني حاصل ما ذكره ابن رحال أنهما إذا تزوجا لأجل ثم أسلما فلا يقران على نكاحهما إلا إذا قالا في حال كفرهما نتمادى على النكاح أبدا سواء أسلما قبل انقضاء الأجل أو بعده وإذا أسلما بعده فسواء قالا ذلك قبل الأجل أو بعده وقبل الإسلام وإذا قالا ذلك بعد الإسلام فذلك لا يفيدهما لأنهما إن أسلما قبل الأجل فقد قارن المفسد الإسلام فيتعين الفسخ وإن أسلما بعد الأجل فلا نكاح بينهما يقران عليه وهما لا يقران إلا على ما يعتقدان أنه نكاح فاسدا كان أو لا وبالغ على إقرارهما على النكاح في الصور الثلاث فقال ولو كان طلقها وهو كافر ثلاثا ثم أسلم ثم أسلمت بعده بالقرب أو أسلمت ثم أسلم في عدتها أو أسلما معا حقيقة أو حكما بأن جاءا مسلمين وأعاد المبالغة لقوله ثلاثا ولقوله وعقد أي الزوج النكاح بعد إسلامه على مطلقته ثلاثا إن كان أبانها أي فارقها وأخرجها من حوزه بلا شرط محلل بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر اللام أي زوج غيره للغو