وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا نفقة لها على الزوج فيما بين إسلاميهما لأن المانع منها بتأخيرها الإسلام إذا لم تكن حاملا وإلا فلها نفقة الحمل أو أسلمت الزوجة المدخول بها أولا ثم أسلم زوجها في زمن عدتها أي استبرائها من مائه فيقر عليها فإن أسلم بعد تمام عدتها بانت منه فلا يقر عليها وأفاد قوله في عدتها أنها مدخول بها ويأتي مفهومه وإن أسلم في عدتها أقر عليها غائبا كان أو حاضرا ولا يفيتها دخول غيره بها على المشهور كما في الشامل لأنها ذات زوج إلا إذا حضر عقد غيره عليها وسكت فتفوت عليه بمجرده أفاده في المدونة ويقر عليها إن أسلم في عدتها إن لم يطلقها حال كفره بل ولو طلقها بعد إسلامها أو قبله ولم يفارقها إذ هو لغو لفساد أنكحتهم فلو أسلم بعد عدتها عقد عليها بعصمة كاملة أفاده في المدونة ولا نفقة للتي أسلمت قبل زوجها ثم أسلم في عدتها في أحد قولي ابن القاسم لأنها التي منعته من نفسها بإسلامها واختاره اللخمي وابن أبي زمنين ولذا قال على المختار والأحسن وقال ابن القاسم أيضا لها النفقة وبه أفتى أصبغ لأنه أحق بها ما دامت في عدتها وإن كانت حاملا فهي لها اتفاقا في التوضيح القولان في النفقة سواء أسلم الزوج أو لم يسلم و إن أسلمت الزوجة الكافرة قبل البناء من الكافر بانت الزوجة من زوجها مكانها ابن يونس وابن الحاجب اتفاقا وظاهرهما قرب إسلامه أو بعد اللخمي وابن بشير إن قرب إسلامه ففيه قولان على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه أو لا ضيح وعلى هذا فالاتفاق في البعد والراجح في القرب البينونة لحكاية الاتفاق عليها وإن لم تسلم وهذا هو الظاهر من نقل ابن عرفة أو أسلما أي الزوجان الكافران معا قبل البناء أو بعده فيقران على نكاحهما وكذا إن أسلما متعاقبين واطلعنا على إسلامهما في وقت واحد لأنه وقت ثبوت إسلامهما عندنا فلا عبرة بالتعاقب قبله