وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو تأويل أبي عمران ورأى أن بيع السلطان وصف طردي وضعف ما في العتبية أو وفاق وأن معنى قول ابن القاسم في العتبية لا يرجع به النفي المقيد أي لا يرجع به الآن من الثمن وليس مراده أنه لا يرجع به مطلقا وهذا تأويل بعضهم فقوله ولو ببيع سلطان إشارة للوفاق وقوله ولكن لا يرجع به من الثمن هو وجه الوفاق وقوله أو لا إشارة للخلاف أي أو لا يسقط ببيع السلطان للفلس فلا يرجع به مطلقا لا من الثمن ولا من غيره قرره الشارح وتت و إن بيعت الأمة لزوجها بعده أي البناء فصداقها كمالها أي الأمة في جواز انتزاعه سيدها وتبعيتها إن عتقت ولم يشترطه سيدها لا إن بيعت إلا أن يشترطه المشتري فلا يسقط عن زوجها ببيعه له من سيد أو سلطان إلى غير هذا من أحكام مالها وبطل النكاح في الأمة التي حرم تزوجها لفقد شرطه إن جمعها أي الزوج الأمة مع حرة في عقد فيبطل العقد فقط أي دون الحرة فيصح العقد عليها وقولهم العقد على حلال وحرام باطل فيهما في الحرام بكل حال كبيع خل وخمر وشاة وخنزير وتزوج الأمة جائز بشروطه وقال سحنون بطل في الحرة أيضا لهذا وقيد المشهور بكون الأمة ملكا لغير الحرة وإلا بطل فيهما لملك الحرة الصداقين فلم يتميز الحلال من الحرام والعقد على الأمة التي يجوز نكاحها مع حرة صحيح فيهما ولو سيدتها بخلاف جمع الخمس من الزوجات بعقد واحد فيبطل في جميعهن ويفسخ ولو ولدن أولادا سواء كن حرائر أو إماء أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء وسواء جمعهن في صداق أم لا إذا لم تكن إحداهن أمة يحرم نكاحها وإلا بطل فيها فقط وقد شمل هذا قوله وبطل في الأمة إلخ إذ المراد بكل منهما الجنس الصادق بالمتعدد أيضا أفاده