وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي الأمة عن زوجها ببيعها له قبل بنائه بها وإن كان قبضه السيد رده لأن الفسخ من قبله قاله فيها وهل يسقط الصداق عن الزوج ولو ببيع سلطان الأمة لزوجها قبل بنائه بها لفلس للسيد وكبيع السلطان بيع غيره أو لا يسقط ببيعها لزوجها لفلس لأن تحريم الأمة على زوجها وفسخ إنكاحها لم يتعمده السيد ولم يحصل بفعله ولما أوهم الحكم بسقوطه ببيع السلطان لفلس السيد رجوع الزوج به من الثمن أو محاصة الغرماء به وليس كذلك استدرك عليه لرفع هذا فقال ولكن لا يرجع الزوج المشتري زوجته من السلطان لفلس سيدها به أي الصداق على البائع إن كان دفعه له مقاصصا له به من الثمن الذي اشترى به زوجته الأمة ولا يحاصص به غرماءه فيه ويتبع به ذمة السيد بمنزلة دين تجدد على السيد بعد تفليسه قاله ابن عرفة ونحوه لأبي الحسن فالمنفي عند الموفق إنما هو الرجوع به في الثمن بحيث يكون أحق به من الغرماء أو يكون فيه أسوة الغرماء يحاصصهم فيه بدينه لأن فسخ النكاح بعد البيع كأنه دين طرأ أفاده المواق وابن عاشر فهو استدراك على قوله ولو ببيع سلطان لفلس فلعل مخرج المبيضة أخره عن محله فمعنى سقوطه عنه ببيعها له من السلطان لفلس السيد اتباعه ذمة سيدها به لا حبسه من الثمن وأما على عدم سقوطه عنه بذلك المشار له بقوله أو لا فإنه يدفعه مع الثمن إن لم يكن دفعه ولا يتبع به ذمة السيد بحال فيه تأويلان لكلام العتبية لا لكلام المدونة فهما على خلاف اصطلاح المصنف وذلك أنه قال في المدونة من تزوج أمة ثم ابتاعها من سيدها قبل البناء فلا صداق لها وإن قبضه السيد رده لأن الفسخ من قبله وفي العتبية سمع أبو زيد بن القاسم من قبض مهر أمته فباعها السلطان في فلسه من زوجها قبل بنائه فلا يرجع زوجها بمهرها على ربها لأن السلطان هو الذي باعها منه فاختلف هل ما في الكتابين خلاف