وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عب البناني الظاهر فسخ النكاح في هذه الصورة في الجميع وكذا في محرمتي الجمع وإحداهما أمة محرمة لأن التحريم فيهما ليس من جهة الأمة بل من جهة جمع الخمس المحرم بالإجماع وجمع محرمتي الجمع كذلك لتحريمه بنص القرآن فقد جمع العقد تحريم الأمة وتحريم الجمع المذكور فهو أولى بالبطلان في الجميع مما ليس فيه الأمة و بخلاف جمع المرأة ومحرمها أي من يحرم جمعها معها كأختها في عقد فيفسخ فيهما ولو طال بعد بناء وللمبني بها صداقها المسمى إن كان وإلا فصداق مثلها وفسخ في الجميع فيهما لعدم تعين الحرام بخلاف الأمة مع حرة ولزوجها أي الأمة العزل بفتح العين المهملة وسكون الزاي أي عدم إنزاله فيها عند جماعها وكذا جعل خرقة في فرجها تمنع وصول مائه لرحمها إن أذنت الأمة لزوجها فيه هي وسيدها أي مالكها ذكرا كان أو أنثى لحقها في كمال التذاذها وحقه في ولدها إن كانت تحمل وإلا كصغيرة وآيسة وبعلة وحامل فلا يشترط إذن سيدها قاله اللخمي ابن عرفة وكذا إن أصابها مرة بإنزال إلى تمام طهرها وشبه في الجواز فقال ك عزله عن الحرة إذا أذنت الحرة له فيه ولو بلا عوض أو صغيرة تجبر على النكاح لو تأيمت فلا يشترط إذن وليها فيه إذ لا حق له في ولدها وأشعر كلامه بجواز عزل المالك عن أمته بغير إذنها وهو كذلك ولو أم ولد إذ لا حق لها في الوطء وربما أشعر جواز العزل بأن المني إذا صار داخل الرحم فلا يجوز إخراجه وهو كذلك وأشد منه إذا تخلق وأشد من ذا إذا نفخت فيه الروح فيحرم إجماعا قاله ابن جزي وقوله لا يجوز إخراجه ظاهره