وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نكاحها من أخذه صداقها في أمة مقيمة في بيت سيدها لم تبوأ بضم ففتح مثقلا مهموزا أي لم تفرد مع زوجها ببيت والثاني الذي في رهونها من لزوم تجهيزها به فيمن بوئت أو أي ومنهم من قال الأول في أمة جهزها سيدها من عنده بمثل ما تجهز به من مقبوض صداقها عادة والثاني فيمن لم يجهزها من عنده الجهاز المعتاد في الجواب تأويلان ووفق أيضا بأن الأول فيمن بيعت فقدم حق البائع والثاني فيمن لم تبع فقدم حق الزوج وبأن الأول فيمن زوجت بعبد سيدها والثاني فيمن زوجت بغيره وسقط ببيعها أي الأمة المتزوجة لغير زوجها قبل البناء وقبل قبض صداقها وفاعل سقط منع تسليمها أي الأمة لزوجها إلى دفع صداقها لبائعها أما عدم منع مشتريها تسليمها لزوجها فلأن صداقها ليس له لأنه من مالها وهو لبائعها إلا أن يشترطه المشتري وأما البائع ف لسقوط تصرف البائع فيها لخروجه عن ملكه ببيعها وإن كان المهر له وليس لها منع نفسها أيضا إذ الصداق لبائعها فإن أعتقت فلها منع نفسها إن لم يشترط معتقها مالها وإلا فلا لأنه له و إن أعتق السيد أمته على شرط أن تتزوجه أو أعتقت السيدة عبدها على شرط أن يتزوجها سقط عن العبد والأمة أي لا يلزمه الوفاء بالتزويج بسيدته الذي اشترطته عليه قبل عتقه فرضي به أو بسيدها كذلك إذا أعتق العبد أو الأمة عليه أي التزويج إذ طوع الرقيق كره وكذا من أعتق أمة على أن تنكح فلانا غيره أو من أعطى سيدها مالا على أن يعتقها ويزوجها له فأعتقها فهي حرة ولها أن لا تتزوجه ولزم المال الدافع فلا يرجع به على المعتق أفاده ابن عرفة و سقط نصف صداقها