وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرض ونفل تقدمت عليه أو تأخرت عنه وقوله إن تأخرت شرط في مقدر أي وصح الفرض المتيمم له وهذا خلاف ظاهر كلام المصنف ويشترط اتصالها بالفرض أو النفل واتصال بعضها ببعض وأن لا تكثر جدا وعدم خروجه من المسجد قبلها ويغتفر الفصل اليسير كآية الكرسي والمعقبات لا يجوز بتيمم لفرض فرض آخر غير المتيمم له سواء كان صلاة أو طوافا إن لم يقصد الآخر بالتيمم بل ولو قصدا بضم فكسر أي نوى الفرضين معا بالتيمم وأشار ب ولو إلى قول في المذهب بصحة الفرض الآخر إن قصدا معا بالتيمم و إن صلى به فرضين بطل الفرض الثاني فقط إن لم يكن مشار كالأول في الوقت بل ولو كانت الفريضة الثانية مشتركة بكسر الراء مع الأولى فيه كالعصر وأشار ب ولو لقول أصبغ إن صلى به مشتركتين كظهرين ندبت إعادته الثانية بوقت ومفهوم الثاني صحة الأول على كل حال وهو كذلك لا تجوز الجنازة وما يليها بتيمم ل فعل مستحب لا تتوقف صحته على الطهارة كقراءة محدث أصغر يلامس مصحفا وزيادة ولي فلا ينافي قوله آنفا أو نفل ولزم أي شرط في الصحة موالاته أي التيمم في نفسه ومع ما فعل له وفعله في الوقت فإن فرق بين أركانه أو بينه وبين ما فعل له ولو نسيانا أو فعل قبل الوقت بطل اتفاقا للاتفاق على وجوب الموالاة هنا وعدم تقييدها بالذكر والقدرة و لزم قبول هبة أو صدقة ماء إن تيقن أو ظن عدم المنة أو شك فيها فإن تيقنها أو ظنها فلا يجب لا يلزم قبول هبة أو صدقة ثمن يشتري به الماء لقوة المنة به أو قرضه بالرفع عطف على موالاته والضمير للماء أي