وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عورته بالحرير إن لم يجد غيره انتهى وجوابه أن الطهارة المائية لها بدل ولا بدل لستر العورة فلا ضرورة هنا لاستعمال ما يحرم وهل يتيمم مريد الصلاة ولو جنبا إن خاف أي علم أو ظن فواته أي الوقت المختار بأن لا يدرك ركعة فيه باستعماله أي الماء في غسل أو وضوء وهذا هو الذي رواه الأبهري واختاره التونسي وصوبه ابن يونس وشهره ابن الحاجب وأقامه اللخمي وعياض من المدونة وهو المعتمد محافظة على الوقت الذي لا بدل له والطهارة المائية لها بدل أو يستعمله ويصلي في الضروري أو يقضيها بعده وهذا هو الذي حكى الاتفاق عليه بعض شيوخ عبد الحق لأنه وإن لم يسلم فلا أقل من كونه مشهورا فيه خلاف في التشهير محله إن لم يتبين اتساع الوقت أو خروجه قبل إحرامه بالصلاة وإلا بطل تيممه وتوضأ أو اغتسل اتفاقا وجاز جنازة ولو متعينة على أنها سنة اتحدت أو تعددت وأما على أنها فرض فلا تجوز بتيمم لفرض أو نفل تبعا تعينت أولا وكونها سنة ضعيف فجوازها بتيمم الفرض مشهورة مبني على ضعيف وسنة وأولى رغيبة ومندوب ومس مصحف وقراءة من جنب وطواف مندوب وأما الفرض والواجب فلا يجوزان تبعا لفرض ولا نفل وركعتاه أي الطواف المندوب بناء على سنيتهما مطلقا وعلى تبعيتهما الطواف في حكمه وأما على فرضيتهما مطلقا فلا تجوزان تبعا لفرض ولا لنفل وصلة جاز بتيمم مريض أو مسافر أو حاضر صحيح ل لفرض صرح به ابن مرزوق أو بتيمم مريض أو مسافر ل نفل متوقفة صحته على الطهارة كصلاة الضحى وطواف مندوب إن تأخرت أي الجنازة وما عطف عليها عن الفرض أو النفل المتيمم له فلا تجوز إن تقدمت عليه قاله الحطاب وقال غيره تجوز الجنازة وما عطف عليها بتيمم