وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولزم تسلف الماء مطلقا أو لثمنه أي ولزم تسلف ثمنه إن مليئا ببلده أو بالجر عطف على هبة والضمير للماء أي ولزم قبول قرض الماء مطلقا أو لثمنه أي ولزم قبول قرض ثمنه إن كان مليئا ببلده أو عطف على ثمن والضمير له أي لا يلزم قبول قرض ثمنه إن لم يكن مليئا ببلده فهذه خمسة أوجه وحاصلها أنه يلزمه اقتراض الماء وقبول قرضه وإن لم يرج الوفاء واقتراض الثمن وقبول قرضه إن رجاه وإلا فلا و لزم أخذه أي شراؤه بثمن اعتيد شراؤه به لم يحتج المكلف له أي الثمن في نفقته ونفقة من تلزمه نفقته إن كان الثمن الذي يأخذه به في يده بل وإن كان يأخذه بثمن دين بذمته إن رجا قدرته على وفائه لأنه حينئذ كواجده بيده ومفهوم اعتيد أنه إن زاد على المعتاد في ذلك المحل فلا يلزمه أخذه به وظاهره ولو بيسير كدرهم وهو قول أشهب وظاهر المدونة وهو الراجح وقال عبد الحق إن زاد قدر الثلث يلزمه اللخمي محل الخلاف إذا كان الثمن له بال فإن كان تافها كفلس فيلزمه شراؤه ولو زيد عليه في ثمنه ثلثاه اتفاقا ومفهوم لم يحتج له إن احتاج له فلا يلزمه أخذه به وهو كذلك و لزم طلبه أي الماء لكل صلاة ومحل لزوم طلبه لما عدا الصلاة الأولى إذا انتقل من محل طلبه للأولى إلى محل آخر أو لم ينتقل منه وتحقق أو ظن أو شك في حدوث الماء فيه فإن استمر به وتحقق عدم حدوثه أو ظنه فلا يلزمه طلبه ويلزمه طلبه للصلاة الأولى إن علم وجوده في المحل أو ظنه أو شك فيه بل وإن توهمه أي الماء فيه ورجح ابن مرزوق عدم لزوم الطلب لظان العدم ومتوهم الوجود لأن الظن كاليقين في الشرعيات وقواه عج العدوي محل الخلاف إذا توهمه قبل طلبه بالكلية أما لو تحققه أو ظنه وطلبه فلم يجده ثم توهم وجوده فلا يلزمه طلبه اتفاقا لا يلزم طلبه إن تحقق عدمه أي الماء في المحل الذي هو به وإذا لزمه طلبه فيطلبه طلبا لا يشق به أي شأنه عدو المشقة وهو ما على أقل من ميلين فإن كان شأنه