وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من الجواز وبين قوله بثقل قاله عب البناني وجدت بخط المسناوي عن خط التنيسي لأنها إن ولدت منه ومات عن مال كان ميراثه لأمه وبيت المال لا لأبيه لرقه ولا لجده لأمه لأنه ذو رحم وعبارة المدونة وجائز أن يتزوج العبد والمكاتب ابنة سيده عند ابن القاسم واستثقله مالك رضي الله تعالى عنهما ضيح استثقله مالك رضي الله تعالى عنه على الكراهة ابن محرز ليس من مكارم الأخلاق ومؤد إلى التنافر لأن الطباع مجبولة على الأنفة من ذلك ابن يونس خوف أن ترثه فينفسخ النكاح وهذان التعليلان يفيدان تعلقها بالعبد أيضا و لعبد تزوج ملك غيره أي العبد إن كانت مسلمة سواء خشي العنت أم لا وجد طولا لحرة أم لا لأن الأمة من نسائه ولأنه لنقصه بالرقية لا عار عليه في رقية ولده وليس هذا بأحط له من رقية نفسه وشبه في الجواز فقال ك تزوج حر لا يولد له أي الحر من جهته كخصي ومجبوب وشيخ فان وعقيم أو من جهة الزوجة كعقيمة وآيسة أمة غيره فيجوز لانتفاء خوف إرقاق ولده المانع من تزوجه أمة غيره عطف على المشبه في الجواز مشبها آخر فيه قال وك تزوج أمة الجد أي الأصل غير المباشر بالولادة ذكرا كان أو أنثى فشمل الجدة سواء كان من جهة الأب أو الأم وإن علا فيجوز للحر بشرط حرية المالك وكذا أمة أبيه وأمه وإن وجد طول حرة ولم يخش عنتا وإسلام الأمة لانتفاء رقية الولد ولم يذكر المصنف شرط حرية الأصل لعلمه من كون العلة انتفاء الرقية الذي لا يتحقق إلا بحرية الأصل إذ لو كان رقا كان ولد أمته رقا لسيده ولا شرط إسلامها لعلمه من قوله وأمتهم بالملك ابن عرفة اللخمي نكاح كل أمة ولدها به حر جائز كأمة الأب والأم والجد ولو بعد أو أمة الابن على إجازة ابن عبد الحكم نكاحها والمالك حر في الجميع وإلا أي