وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحرمت الجارية أبدا عليهما أي الأب وابنه إن وطئاها أي جارية الابن سواء تقدم وطء الابن على وطء الأب أو تأخر إن كان الابن بالغا وإلا فلا تحرم على الأب وعتقت جارية الابن التي وطئها الأب وابنه وإن حملت من وطء أحدهما على مولدها بضم الميم وكسر اللام منهما عتقا ناجزا لأن كل أم ولد حرم وطؤها نجز عتقها فإن أولدها الابن عتقت عليه وله ولاؤها وغرم الأب له قيمتها على أنها قن هكذا في نص المدونة على نقل ابن يونس وأبي الحسن خلاف ما في الشارح وتت وابن عرفة عنها أنه يغرمها على أنها أم ولد ونص ابن عرفة وفيها إن وطئ أم ولد ابنه غرم قيمتها أم ولد وعتقت عليه وولاؤها لابنه ويناقضها قول جنايتها إنما يقوم من فيه علقة رق في الجناية قيمته عبد والتفريق ببقاء متعة الولاء في وطء الأب بخلاف الجناية يرد بأنها قد تكون في البعض ا ه وفي المعيار إذا وطئ الأب أم ولد ابنه غرم قيمتها خلافا للتونسي ثم هل يغرم قيمتها قيمة أم ولد أو أمة قولان للكتاب وإن أولداها ولدين عتقت على السابق إن علم ولاؤها له وإلا فعليهما وولاؤها لهما وإن ولدت واحدا و لم يعلم من أيهما فإن كان وطؤهما بطهر فالقافة وإن كانا بطهرين ألحق بالأول إلا إن كان استبرأها الثاني من ماء الأول وولدت بعد وطئه بستة أشهر فيلحق به فإن لحق بأحدهما عتقت عليه وهي أم ولده وإلا كأن أشركتهما القافة عتقت عليهما فإن اختلفت القافة أخذ بقول الأعرف إن وجد وإلا بينهما كما إذا لم توجد و جاز لعبد ولو مكاتبا تزوج ابنة سيده أو سيدته برضاه ورضاها على أنها غير مجبرة وعلى أنه غير كفء بثقل بكسر المثلثة وفتح القاف أو سكونها أي بكراهة لأنه ليس من مكارم الأخلاق وسبب للتنافر والتقاطع لأن نفس الشريفة تأنف من ذلك وهي متعلقة بالزوجة ووالدها دون العبد فلا منافاة بين ما أفادته اللام