وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن لم يكن الحر لا يولد له ولم تكن الأمة ملكا لمن يعتق ولدها عليه كأجنبي وأصل رقيق ف يجوز تزوجه الأمة إن خاف الحر الذي يولد له زنا فيها أو في غيرها و إن عدم بفتح فكسر أي لم يجد الحر ما أي مالا يتزوج الحر به حرة من نقد وعرض ودين على مليء وسائر ما يمكنه بيعه ككتابة وخدمة معتق لأجل أو إجارته كمدبر أم ولد ولو رقيق خدمته ودابة ركوبه وكتب فقه محتاج لها لإمكان استعارة غيرها لا دار سكناه لشدة الاحتياج إليها غالبا وظاهر هذا ولو كان فيها فضل عن حاجته ونعت حرة بقوله غير مغالية في مهرها أي غير طالبة منه ما يخرج به عن العادة إلى السرف فالمغالية لا تمنع نكاح الأمة فإن لم يجد غيرها تزوج الأمة على الأصح ووجود المغالية كعدمها وإن خشي زنا في أمة بعينها فيتزوجها بلا شرط خلافا لما في الموازية وقال اللخمي يتزوج حرة إن كان خاليا من النساء ويكثر من وطئها فقد يذهب ما في نفسه لخبر مسلم المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه فإن لم يذهب ما عنده تزوجها وإن كان ذا زوجة وعلم أنها لا تكفه تزوج أخرى فإن لم تكفه تزوجها ومفهوم عدم ما يتزوج به حرة غير مغالية أنه إن وجد ما يتزوج به حرة غير مغالية حرم عليه تزوج الأمة ووجب عليه تزوج الحرة إن كانت مسلمة بل ولو كانت كتابية لأن ولدها حر مسلم فهذه مبالغة في المفهوم وعطف عليها مبالغة لكن في المنطوق فقال أو كان تحته أي في عصمة خائف الزنا الذي لم يجد طولا لحرة غير مغالية يعف بها نفسه حرة لم تعفه إذ ليس وجودها حينئذ طولا وبهذا يندفع اعتراض ابن غازي ونصه قوله أو تحته حرة هكذا وهو في النسخ التي رأيناها بأو العاطفة ولعل صوابه ولو تحته حرة بواو النكاية ولو الإغيائية فيكون