وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأمة من زوجها العبد أي قصد بالهبة فسخ النكاح ليتوصل به إلى انتزاعها منه ولم يقبل العبد الهبة بل ردها فإنها ترد ولا تتم كرد البيع ولا يفسخ النكاح لقصد السيد الإضرار فلو قبل العبد الهبة لفسخ نكاحه ولو أراده السيد بها وإنما تفترق إرادة السيد وعدمها إذا لم يقبل العبد الهبة وبه يتم قوله فأخذ بضم الهمز وكسر الخاء المعجمة من التفرقة المذكورة جبر العبد على قبول الهبة من السيد فالأخذ من مفهوم لينتزعها أي فإن لم يقصد السيد بالهبة انتزاعها منه فسخ النكاح ولو لم يقبل العبد الهبة فيؤخذ من هذا جبره على قبولها ابن عرفة عبد الحق بعض شيوخنا إن قبل العبد هبتها فسخ نكاحه ولو اغتراه سيده ولا حجة له إن قال لم أظنه أنه اغتراه إنما يفترق اغتراؤه وعدمه إذا لم يقبل العبد الهبة وملك أب أي أصل ذكر وإن عبد أو هي جناية في رقبته فيخير سيده في إسلامه وفدائه ويحتمل تعلقها بذمته فيتبع بها إن أعتق ومفعول ملك قوله جارية ابنه أي فرعه وإن لبنت وخص الابن لقوله وحرمت عليهما إن وطئاها لا لإخراج البنت ب سبب تلذذه أي الأب بها بوطء أو مقدمته ب عوض القيمة معتبرة يوم التلذذ يدفعها الأب لابنه ولو لم تحمل ويتبعه بها إن عدم وتباع فيها إن لم تحمل وعليه النقص وله الزيادة وللابن التماسك بها للخدمة أو التجر في عدم الأب وقيل ولو في يسره إن أمن فإن حملت فلا تباع وتبقى أم ولد للأب ويستبرئها من مائه الأول إن لم يستبرئها قبله وإلا فلا كما سيأتي عطفا على ما لا استبراء فيه أو استبرأ أب جارية ابنه ثم وطئها ولا يحد لشبهته في مال ولده لحديث أنت ومالك لأبيك ولو علم بوطئها ابنه قبله على الراجح ولأنه ملكها بنفس تلذذه بها نعم يؤدب فيهما إن لم يعذر بجهل لمعصية الله تعالى ولا يحد الابن بوطئها عالما بوطء أبيه إياها للشبهة بالقول بأن له التمسك بها ولو أيسر الأب قاله ابن رحال بعد قوله لم أقف على نص