وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا العمل بمذهبهما الأول لشذوذه ورجوعهما عنه قاله أبو الحسن وغيره ولعدم علم ما يعتبر عندهما من الأركان والشروط لعدم تدوين مذهبهما فربما أدى ذلك إلى التلفيق المؤدي لعدم صحة التقليد وهي هفوة ممن حكم بها ومثل للفاسد الذي لا يثبت بعده فقال ك نكاح زوج محلل بضم ففتح فكسر مثقلا أي قاصد تحليل المبتوتة لباتها فقط بل وإن نوى تحليلها مع نية إمساكها أي المبتوتة لنفسه مع الإعجاب أي إن أعجبته فيفرق بينهما قبل الدخول وبعده بطلقة بائنة ولا تحل به لباتها ولها المسمى بالبناء على الأصح وقيل مهر المثل المتيطي ويعاقب المحلل والزوجة والشهود والولي إن علموا ما لم يحكم بصحته شافعي وإلا فلا يفسخ وتحل به لرفع الخلاف به حلول العمل عند قضاة تونس تكليف من أراد تزوج مبتوتة أن يثبت أنه ممن لا يتهم بنية تحليلها وبعد تأيمها تكليفها بإثبات بنائه بها وهو حسن ولا سيما مع فساد الزمان أفاده عب البناني تزوجها بشرط تحليلها أو بدونه لكن أقر به قبل العقد فالفسخ بلا طلاق وإن أقر به بعده فالفسخ بطلاق ابن عرفة مالك ويفسخ إن كان بإقراره ولو ثبت قبل نكاحها فليس بنكاح صحيح يعني فسخه بلا طلاق الباجي وعندي أنه يدخله الخلاف في فسخ النكاح الفاسد المختلف فيه هل بطلاق أم لا وهو تخريج ظاهر وإن بنى بها فلها المسمى على الأصح وقيل لها مهر المثل ابن رشد هذا الاختلاف في الصداق إذا تزوجها بشرط إحلالها ولو نواه دون شرط لكان لها الصداق المسمى قولا واحدا اللخمي إن لم يبن فإن كان أقر قبل العقد فلا شيء لها وإن كان أقر بعده فلها نصف المسمى ونية الزوج المطلق تحليلها له بوطء الزوج الثاني ونيتها أي المطلقة ذلك لغو أي ملغاة وغير مضرة في التحليل حيث لم ينوه الثاني لأن الطلاق بيده فإن نواه فقد دخل على نكاح متعة ولذا فسخ مطلقا فإن شرط عليه تحليلها وقبله ظاهرا ونوى