وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو بعد الإجازة لنكاح محجور بلا إذن والرضا بمعيب وحصل وطء بعد ذلك فيحل و بشرط علم أي ثبوت خلوة بينها وبين محللها بامرأتين لا بتصادقهما لاتهامهما بالتحيل على رجوعها لباتها و علم زوجة بالوطء فإن وطئت نائمة أو مجنونة أو مغمى عليها فلا تحل به فقط أي دون المحلل فلا يشترط علمه به فتحل بوطء مجنون أو مغمى عليه أو نائم مع الشروط المتقدمة إن لم يكن المولج خصيا بل ولو كان المولج خصيا أي مقطوع الأنثيين قائم الذكر وأولج فيها بعد علمها ورضاها بخصائه وشبه في التحليل فقال كتزويج ذي قدر لدنية مبتوتة من شخص غيره غير مشبهة نساء ذي القدر الذي تزوجها ل حل يمين حلفها ليتزوجن وأولج فيها مع الشروط المتقدمة وطلقها أو مات عنها فقد حلت لباتها وإن لم تنحل يمين ذي القدر بتزوجها فإن كانت مشبهة له فقد حلت بالأولى لا تحل ب وطء مستند لنكاح فاسد إن لم يثبت النكاح بعده أي البناء فإن ثبت بعده حلت لباتها بوطء ثان زائد على الوطء الذي فات به فسخ النكاح وفي حلها بالوطء الأول الذي أفات فسخ الفاسد وصح النكاح بها إن طلقها الثاني أو مات عقبه بناء على أن النزع وطء وعدمه بناء على أنه ليس إياه تردد للباجي قائلا لم أر فيه نصا وعندي أنه يحتمل الوجهين الإحلال وعدمه قوله بوطء صلة مقدر من المفهوم لا يثبت لاقتضائه توقفه على وطء ثان وليس كذلك لحصوله بالأول وفي الحلية به تردد وأفاد قوله حتى يولج إلخ أنها لا تحل بمجرد العقد وهو مذهب الجمهور وذهب سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب لحلها به بشرط عدم قصد التحليل ثم تواتر رجوع الثاني لمذهب الجمهور ونقل بعض الحنفية رجوع الأول له أيضا فلا تحل الفتوى