وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إمساكها مطلقا فالظاهر صحة نكاحه فيما بينه وبين الله تعالى فإن طلقها ومات عنها حلت لباتها وقبل بضم فكسر دعوى مرأة مبتوتة طارئة من بلد بعيد يعسر عليها جلب البينة منه إلى بلد قدومها فيقبل دعواها التزويج في البلد الذي قدمت منه وبناء الزوج بها فيه ووطئه إياها وأنه مات عنها أو طلقها وتمت عدتها فتحل لباتها وهذا كالمستثنى من قولهم لا بد في الإحلال من شاهدين على التزويج وامرأتين على الخلوة وذلك لمشقة إثباتها وشبه في القبول فقال ك دعوى مرأة حاضرة أي مقيمة بالبلد مبتوتة أنها تزوجت ووطئت بلا منع ومات زوجها أو طلقها وتمت عدتها فتقبل وتحل لباتها إن أمنت بضم فكسر أي كانت مأمونة في دينها مجربة بالصدق والتدين فتصدق إن بعد بضم العين أي طال الزمن بين بتها ودعواها المذكورة بحيث يمكن موت شهودها واندراس العلم وفي قبول دعوى غيرها أي المأمونة الحاضرة أنها تزوجت مع طول الزمن كذلك وعدمه قولان لابن عبد الحكم وابن المواز لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما و حرم على المالك ذكرا كان أو أنثى ملكه أي تزوجه فيحرم على الذكر تزوج أمته وعلى الأنثى تزوج عبدها لمنافاة أحكام الملك أحكام الزوجية وشمل الملك القن وذا الشائبة كأم ولد ومكاتب ومبعض ومدبر ومعتق لأجل ابن يونس لأن الذكر إذا تزوج أمته فمقتضى الزوجية استحقاقها الوطء والرقية عدمه فإن طالبته به بالزوجية طالبها بعدمه بالرقية وإن آلى منها فلا يصح لها رفعه فيخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ومحله لأبي عمران عن عبد الوهاب والتنافي في تزوج الأنثى عبدها ظاهر