وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يطؤها ثم تزوج أختها فإنه لا يعجبني نكاحه ولا أفسخه ويوقف حتى يطلق أو يحرم الأمة أي قبل البناء فهو بائن وهو محلل كما تقدم و حرمت المبتوتة أي المطلقة ثلاثا من حر أو اثنتين من عبد تنجيزا أو تعليقا على فعلها وفعلته بلا قصدها تحنيثه فتطلق عليه ثلاثا اتفاقا أو بقصده فكذلك عند ابن القاسم وقال أشهب لا تطلق أبو الحسن وهو شاذ ويوافقه قوله الآتي أو أحنثته فيه وإن صدر تت بقول أشهب قائلا خلافا لابن القاسم وحكاهما ابن رشد وصاحب الشامل بلا ترجيح على باتها بنكاح أو ملك فإن أبت حر أو عبد زوجة أمة لغيره ثم ملكها فيحرم عليه وطؤها به حتى يولج بضم المثناة وكسر اللام أي يدخل زوج بالغ حين الإيلاج ولو كان صبيا حين العقد ولا يشترط فيه حريته وعلم شرط إسلامه من قوله الآتي لازم فلا تحل كتابية بتها مسلم بإيلاج زوج كتابي على المشهور من فساد أنكحتهم ومفعول يولج قوله قدر الحشفة ممن لا حشفة له خلقة أو لقطعها والحشفة ممن هي له إيلاجا بلا منع فلا تحل بإيلاج ممنوع كفي دبر أو مسجد أو في قضاء مع استقبال أو استدبار أو في حيض أو نفاس أو صوم مطلقا أو إحرام أو في غير مطيقة على ظاهر المدونة والموازية عند الباجي وغيره واختاره ابن رشد أو كل وطء نهى الله عنه قاله ابن عرفة وقال ابن الماجشون الوطء في الحيض والصيام والإحرام يحلها وقيل محل القولين في غير صيام التطوع والقضاء والنذر غير المعين والوطء في هذه يحلها اتفاقا واختاره اللخمي و الحال لا نكرة فيه أي الإيلاج من أحد الزوجين بأن تصادقا عليه أو سكتا فإن نفياه أو أحدهما فلا تحل بانتشار للذكر ولو بعد الإيلاج إذ لا تحصل العسيلة إلا به ولا يشترط كونه تاما ويشترط كونه في الفرج بلا حائل كثيف في نكاح فلا تحل بوطء مالك لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره لازم ابتداء