وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لابس الجورب أو الخف ل قصد مجرد المسح عليه أي لم يقصد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا دفع حر أو برد أو شوك أو عقرب وهذا محترز بلا ترفه أو لابس الخف أو الجورب لينام فيه فقط ولم يقصد به اقتداء ولا دفع ضرر فإن انتقض وضوءه وأراد الوضوء فلا يمسح عليه لترفهه فهذا محترز بلا ترفه أيضا وفيها أي المدونة أي مختصر أبي سعيد البرادعي المسمى بالتهذيب فقد يطلق عليه اسم المدونة يكره بضم الياء وفتح الراء المسح على الخف أو الجورب لمن لبسه لمجرد المسح أو لينام فيه ولفظ الأم لا يعجبني فاختصرها أبو سعيد بالكراهة وبعضهم بلفظها وبعضهم بالمنع وهو المعتمد وكره بضم فكسر ونائب فاعله غسله أي الخف لأنه غلو في الدين ومفسد للخف ويكفي إن نوى به رفع الحدث أو أداء الفرض أو الاستباحة أو لم ينو شيئا فإن نوى إزالة وسخ مثلا فقط فلا يجزئ و كره تكراره أي مسح الخف أو الجورب لأنه غلو في الدين ولو جفت يده أثناء مسحه فلا يجدد البلل لتكميل مسح الرجل التي جفت يده حال مسحها ويجدده للأخرى و كره تتبع غضونه بضم الغين والضاد المعجمتين أي تكاميش الخف لأنه غلو في الدين وشأن المسح التخفيف وبطل أي انتهى الترخيص في مسح الجورب أو الخف بغسل وجب بموجب مما سبق فلا يمسح عليه في وضوئه للنوم وإلا ظهر في إفادة المراد بموجب غسل وبخرقه أي الخف أو الجورب خرقا كثيرا قدر ثلث القدم عند ابن بشير والمصنف وجلها عند صاحب المدونة وما لا يمكن تتابع المشي به عند العراقيين وإن بشك أي طرأ الخرق عليه وهو متوضئ بمسحه عليه فيبادر لأسفله بالغسل أو المسح إن